التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من قانــون تنظيـم الموازنــة العامة رقم 13 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5718، ص 1805
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5718ص 180516 أيار 2021

أ- على الوزارة نشر بيانات شهرية عن تطورات الإيرادات والنفقات للفصول والمؤسسات العامة الأخرى والبلديات، وبيانات شهرية عن الدين العام، ونشر بيانات ربع سنوية وسنوية عن الأداء المالي للفصول والمؤسسات العامة الأخرى والبلديات والشركات المملوكة بالكامل للحكومة أو المساهمة فيها والصناديق الحكومية . ب- على الوزارة إعداد ونشر بيان بالتدفقات النقدية والموقف النقدي الحكومي خلال عشرين يوما تلي نهاية كل شهر، ويحدد الوزير الإطار الزمني لنشر البيانات المتعلقة بالأصول. ج- تقوم الوزارة بإعداد تقرير مالي ربع و نصف سنوي من كل سنة، على ان يتضمن هذا التقرير مراجعة لتطورات تنفيذ الموازنة العامة والدين العام وأبرز التطورات الاقتصادية ورفعه لمجلس الوزراء ومجلس الامة للاطلاع عليه ونشره للجمهور. د- تقوم الوزارة بنشر بيانات سنوية حول الدين المكفول من قبل الحكومة مرفقة بالحسابات الختامية السنوية.

الإحالة

المادة 22 من قانــون تنظيـم الموازنــة العامة رقم 13 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5718، ص 1805)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية