التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023 رقم 3 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5846، ص 1071
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5846ص 107128 شباط 2023

على الرغم مما ورد في هذا القانون او أي تشريع آخر يتولى صلاحيــات رئيس الوزراء ومجلــس الوزراء ووزيــر الماليـة فيما يتعلق بالأحكام المالية والادارية المتعلقة بالفصل (0201- مجلس الأمة) كل من :- أ- رئيس مجلس الأعيان إذا تعلق الأمر بمجلس الأعيان. ب- رئيس مجلس النواب إذا تعلق الأمر بمجلس النواب. ج- رئيسي مجلسي الأعيان والنواب إذا تعلق الأمــر بالبرنامج (0201 - الإدارة والخدمات المشتة د- رئيس مجلس الأعيان إذا تعلق الأمر بمجلس النواب وكان المجلس منحلاً.

الإحالة

المادة 7 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023 رقم 3 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5846، ص 1071)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية