التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية قبرص رقم 4 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5847، ص 1151
نُشر
1 آذار 2023
المواد
3
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية قبرص رقم 4 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5847، ص 1151)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية قبرص ساري

رقم 4 لسنة 2023 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5847، ص 1151، نُشر في 1 آذار 2023

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمــى هذا القانون (قانــون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومــة المملكــة الأردنيـة الهاشمية وحكومة جمهورية قبرص لسنة 2023).

المادة 2

تعتبر اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية قبرص الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة للغايات المتوخاة منها جميعها.

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. ملاحق قانون 4 لسنة 2023

اسأل مساعدك عن قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية قبرص.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية