نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية قبرص رقم 4 لسنة 2023
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 5847، ص 1151
- نُشر
- 1 آذار 2023
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 19 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية قبرص رقم 4 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5847، ص 1151)
حياة القانون
قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية قبرص ساري
رقم 4 لسنة 2023 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5847، ص 1151، نُشر في 1 آذار 2023
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
دستور المملكة الاردنية الهاشمية
رقم 0 لسنة 1952ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
يسمــى هذا القانون (قانــون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومــة المملكــة الأردنيـة الهاشمية وحكومة جمهورية قبرص لسنة 2023).
المادة 2
تعتبر اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية قبرص الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة للغايات المتوخاة منها جميعها.
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
ملاحق قانون 4 لسنة 2023
اسأل مساعدك عن قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية قبرص.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.