نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الأردنية الهاشمية ورومانيا رقم 5 لسنة 2023
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 5847، ص 1165
- نُشر
- 1 آذار 2023
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 19 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الأردنية الهاشمية ورومانيا رقم 5 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5847، ص 1165)
حياة القانون
قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الأردنية الهاشمية ورومانيا ساري
رقم 5 لسنة 2023 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5847، ص 1165، نُشر في 1 آذار 2023
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
دستور المملكة الاردنية الهاشمية
رقم 0 لسنة 1952ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الأردنية الهاشمية ورومانيا لسنة 2023).
المادة 2
تعتبر معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الأردنية الهاشمية ورومانيا الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة للغايات المتوخاة منها جميعها.
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
ملاحق قانون رقم 5 لسنة 2023
اسأل مساعدك عن قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الأردنية الهاشمية ورومانيا.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.