التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الأردن للصخر الزيتي ( بي . في ) رقم 6 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5847، ص 1177
نُشر
1 آذار 2023
المواد
3
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الأردن للصخر الزيتي ( بي . في ) رقم 6 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5847، ص 1177)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الأردن للصخر الزيتي ( بي . في ) ساري

رقم 6 لسنة 2023 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5847، ص 1177، نُشر في 1 آذار 2023

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الأردن للصخر الزيتي ( بي . في) لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يلغى قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الأردن للصخر الزيتي ( بي . في ) رقم (16) لسنة 2009 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (4976) تاريخ 16/8/2009 .

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الأردن للصخر الزيتي ( بي . في ).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية