التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الميزانية الخاص الموقت رقم 4 لسنة 1937

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 560، ص 329
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 560ص 3291 أيار 1937

المادة الثانية - اجيز انفاق ثمانية الاف وتسعمائة وخمسة جنيهات فلسطينية على الاغراض المعينة في الجدول التالي: لف الفصل المادة جهة التخصيص 600 18-آ 23 خمسة ميكانيكيين بمرتب عشرة جنيهات في الشهر لكل منهم 516 66-آ علاوات مهنة لاربع ميكانيكيين بمعدل جنيهين في الهشر وثمانية سواقين من الدرجة الاولى بمعدل ثلاثة جنيهات في الهشر ولاحد عشر سواقا من الدرجة الثانية بمعدل جنيه واحد الشهر 2000 24 1 اعادة تخصيص المرخص بانفاقه في سنة 1936 -1937 المالية من اجل مشترى سيارات لقوة البادية 2000 29 1 نفقات زيارة سمو الامير المعظم لبلاد الانجليز لحضور حفلة التتويج 3789 31 5 اعادة تخصيص الرصيد غير المصروف من المبلغ المخصص في سنة 1936-1937 المالية لحقل التجارب 8905 المجموع

الإحالة

المادة 2 من قانون الميزانية الخاص الموقت رقم 4 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 560، ص 329)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية