الجريدة الرسميةالعدد 5267ص 66629 كانون الثاني 2014
يسمى هذا القانون ( قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014) .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5267ص 66629 كانون الثاني 2014
الإحالة
المادة 1 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5267، ص 666)
من قانون الضمان الاجتماعي 1/2014
ما مسّ هذه المادة من 2014 إلى اليوم.
لم ينشر LOB لها تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس لها خط زمني بعد.
كما يربطها LOB بهذه المادة.
سارية (2)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.