التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · أحكام عامــة

المادة 103من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5267، ص 666
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5267ص 66629 كانون الثاني 2014

أ- يحتفظ العمال بالحقوق المكتسبة لهم وفق أي أنظمة أو ترتيبات أو اتفاقيات جماعية خاصة بمكافآت نهاية الخدمة إذا كانت تلك الأنظمة أو الترتيبات أو الاتفاقيات تقرر لهم حقوقاً مالية أفضل من مكافأة نهاية الخدمة المقررة بمقتضى قانون العمل، ويلتزم أصحاب العمل بأن يؤدوا للعمال الذين يعملون لديهم الفروق بين تلك الحقوق المالية والاشتراكات التي يترتب عليهم دفعها للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك عند انتهاء خدماتهم وعلى أن يحتفظ العمال ممن لديهم أنظمة أو اتفاقيات تمنحهم كامل مبلغ مكافأة نهاية الخدمة دون أي خصم بهذا الحق. ب- تبقى سارية المفعول أي أنظمة أو ترتيبات أو اتفاقيات تتعلق بالادخار والتوفير والتأمين الصحي للعمال قبل نفاذ أحكام هذا القانون. ج- لا تنطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، على المؤمن عليه غير الخاضع لأحكام قانون العمل وتصرف له مكافأة نهاية الخدمة كاملة.

الإحالة

المادة 103 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5267، ص 666)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية