التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · تأمين إصابات العمل

المادة 28من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5267، ص 666
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5267ص 66629 كانون الثاني 2014

أ- تتولى المؤسسة علاج المصاب إلى أن يثبت شفاؤه أو عجزه أو وفاته الناشئة عن إصابة العمل بقرار من المرجع الطبي أو الجهة المختصة التي تحدد بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هـ?ا القانون. ب- على المرجع الطبي ا?ا استدعت الحالة الصحية للمؤمن عليه الـ?ي تستقر حالته الصحية بثبوت العجز الكلي الاصابي الدائم أو العجز الجزئي الاصابي الدائم إقرار مدى حاجته للأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لاستمرار حياته، وفي هـذه الحالة تتحمل المؤسسة النفقات المترتبة على ?لك. ج- على المرجع الطبي، إذا حصلت انتكاسة و/أو مضاعفات للمصاب بسبب الإصابة خلال سنة من تاريخ استقرار حالته أن يقرر حاجته مجددا للعلاج واستحقاقه للبدل اليومي وفق أحكام المادة (29) من هذا القانون.

الإحالة

المادة 28 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5267، ص 666)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية