التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · التعاريف ومجال التطبيق

المادة 3من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5267، ص 666
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5267ص 66629 كانون الثاني 2014

أ- يشمل هذا القانون التأمينات التالية:- 1-تأمين إصابات العمل. 2-تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. 3-تأمين الأمومة. 4-تأمين التعطل عن العمل. 5-التأمين الصحي. ب- تسري التأمينات الواردة في البنود (1) و(2) و (3) و (4) من الفقرة( أ) من هذه المادة على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون عند سريان مفعوله. ج- يسري التأمين الوارد في البند (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس على أن يحدد في هذا القرار ما يلي :- 1-تاريخ البدء بالتطبيق. 2-الفئات المشمولة بالتأمين. 3-تاريخ وضع المرحلة الأولى وأي مرحلة أخرى تالية موضع التطبيق. 4-مناطق تطبيق التأمين في كل مرحلة من مراحل التطبيق . 5- فئات أصحاب العمل والعمال الملزمين بالتأمين في كل مرحلة من المراحل . د- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إعفاء المنشآت من الفوائد والغرامات المترتبة وفق أحكام هذا القانون لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ البدء بتطبيق التأمين الصحي. هـ -1- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تطبيق التأمين الصحي للمستفيدين منه مشتركين ومنتفعين سواء من قبل المؤسسة منفردة أو بالاتفاق مع المؤسسات والجهات المختصة ذات العلاقة ولهذه الغاية يستحدث في المؤسسة صندوق خاص للتأمين الصحي. 2- لغايات تنفيذ أحكام البند (1) من هذه الفقرة يصدر نظام خاص يحدد فئات المستفيدين من هذا التأمين وأحكامه وشروطه الأخرى ونسب الاقتطاع من المنشآت والمؤمن عليهم كما يحدد هذا النظام كيفية إدارة الصندوق واستثمار أمواله والمنافع التأمينية المترتبة على تطبيق هذا التأمين .

الإحالة

المادة 3 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5267، ص 666)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية