التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · تأمين إصابات العمل

المادة 36من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5267، ص 666
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5267ص 66629 كانون الثاني 2014

أ- يجوز لكل من المؤسسة والمصاب الذي تقرر له راتب اعتلال العجز الجزئي الاصابي الدائم أو راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم طلب إعادة الفحص الطبي مرة واحدة كل ستة أشهر على الأقل خلال السنتين التاليتين لتاريخ ثبوت العجز وتتبع الإجراءات التالية وفقاً لنتيجة إعادة الفحص وبقرار من المرجع الطبي:- 1-إذا أصبحت نسبة العجز اقل من (30%) فيوقف صرف راتب الاعتلال نهائياً ويمنح المصاب التعويض المقرر وفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة (30) من هذا القانون حسب مقتضى الحال عن نسبة العجز التي لم يسبق له أن تقاضى عنها تعويضاً وفقاً لأجره الذي اعتمد أساساً لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة الأخيرة. 2-اذا زادت نسبة العجز عما كانت عليه، فتتم زيادة راتب الاعتلال وفقاً لأحكام الفقرتين (ب) أو(ج) من المادة (30) من هذا القانون حسب مقتضى الحال وذلك اعتباراً من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ إعادة الفحص. 3-إذا أصبح المصاب بالعجز الكلي الاصابي الدائم بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية فيتم زيادة راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم وذلك وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (30 ) من هذا القانون وذلك اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ إعادة الفحص. 4-إذا أصبح المصاب بالعجز الكلي الاصابي الدائم غير محتاج لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية فيتم في هـذه الحالة وقف الزيادة المقررة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (30) من هـ?ا القانون وذلك اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ إعادة الفحص. 5-إذا انخفضت نسبة العجز وبقيت بنسبة (ثلاثين بالمائة) فأكثر، فتتم إعادة احتساب راتب الاعتلال وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (30) من هذا القانون وذلك اعتباراً من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ إعادة الفحص. ب-1- إذا تخلف المصاب عن إعادة الفحص الطبي فيوقف صرف راتب الاعتلال المخصص له. 2- إذا قام المصاب بإعادة الفحص الطبي بعد التاريخ المحدد لموعد إجرائه وكان تأخره بعذر مشروع فتسوى حقوقه وفقاً لنتيجة الفحص اعتباراً من التاريخ المحدد لإجراء الفحص الطبي الأول. 3- إذا قام المصاب بإعادة الفحص الطبي بعد التاريخ المحدد لموعد إجرائه ولم يكن تأخره بعذر مشروع فتسوى حقوقه وفقاً لنتيجة الفحص اعتباراً من تاريخ إجراء إعادة الفحص.

الإحالة

المادة 36 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5267، ص 666)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية