التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · أحكام عامــة

المادة 110من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5267، ص 666
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5267ص 66629 كانون الثاني 2014

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون . قائمة الأمراض المهنية الرقم وصف المرض وصف العملية 1 - مرض الجمرة الخبيثة ( انثراكس Anthrax ) . معالجة الصوف أو الشعر او الجلود الخام وجميع الاعمال التي تستدعي الاتصال بالحيوانات المصابة بهذا المرض . 2 - التسمم بالزرنيخ أو ملحقاته . معالجة الزرنيخ أو مستحضراته أو مركباته . 3 – التسمم بالاسبست معالجة أو تصنيع الاسبست أو المواد التي تحتوي عليه . 4 - أ – التسمم بالبنزول ومشتقاته (Benezole). ب – التسمم بنايترو البنزين او بارا أمينو البنزين او مشتقاتهما ( تراينترولين – اثلين وغيرهما او ملحقاتهما ). Nitro Benzene Para Amino benzene Tri – nitroline- Ethyline معالجة البنزول او أي من مشتقاته أو القيام بأي عملية من علميات صنعها أو تنطوي على استعمالها . معالجة النتروبنزين أو امينو البنزين أو مشتقاتهما أو القيام بأي عملية من عمليات صنعها أو تنطوي على استعمالها مع ملحقاتهما . 5 – التسمم بكربون البايسلفايد او ملحقاته - carbon bisulfide أي عملية تنطوي على استعمال كربون البايسلفايد أو مستحضراته أو مركباته . 6 - إصابة عيون عمال الزجاج بالماء الأزرق . أي عملية من علميات الزجاج تنطوي على التعرض لوهيج الزجاج المذاب . 7 - إصابة العيون بالماء الأزرق نتيجة للتعرض لاشعة المعدن المصهور أو المحمى لدرجة الاحمرار . أي عملية تنطوي عادة على التعرض للأشعة المنبعثة من المعدن المصهور أو المحمى لدرجة الاحمرار في اثناء صنع الحديد أو الفولاذ بما في ذلك إعادة تحمية الحديد أو الفولاذ وبرمه. 8 - التقرح بالكروم أو ملحقاته أي عملية تنطوي على استعمال حامض الكروميك أو البايكروميت أو الامونيوم ( النشادر ) أو البوتاسيوم أو الصوديوم أو مستحضراتها . 9 - مرض الهواء المضغوط داء كايسون ) Caisson Disease) أي عملية تجري في الهواء المضغوط. 10 - مرض التهاب الجلد الناشئ عن الغبار أو السوائل التي تستخدم في الصناعة ( Dermatosis). أي عملية ينتج عنها غبار او سوائل تسبب التهاب الجلد وتأكزمه . 11 - أ – السرطان الظهاري او تقرح الجلد الناشئ عن الزفت أو القار أو القطران أو الحجر أو الزيت المعدني أو البرافين أو أي منتوج مركب من اية مادة من هذه المواد أو راسب من رواسبها . ب – تقرح قرنية العين الخارجي الناشئ عن الزفت أو القار أو القطران أ, الحجر أو الزيت المعدني أو البرافين أو أي منتوج مركب من أية مادة من هذه المواد أو رواسبها . معالجة أو استعمال الزفت أو القار أ, القطران أو الحجر أ, الزيت المعدني أو البرافين أو أي منتوج مركب من أي مادة من هذه المواد أو راسب من رواسبها . 12 - التسمم بالفلورين. أي عملية تنطوي على استعمال الفلورين أو مستحضراته أو مركباته . 13 - مرض السقاوة ( الرعام ) (Glanders) العناية بأي حيوان من فصيلة الخيل مصاب بمرض السقاوة ومعالجة جثة ذلك الحيوان . 14 - التسمم بالرصاص أو ملحقاته . معالجة الرصاص أو مستحضراته أو مركباته . 15 - التسمم بالزئبق أي عملية تنطوي على استعمال الزئبق أو مستحضراته او مركباته . 16 - التسمم بالمنغنيز. معالجة المنغنيز أو المواد التي تحتوي على المنغنيز. 17 - التسمم بالفسفور او ملحقاته أي عملية تنطوي على استعمال الفسفور أو مستحضراته أو مركباته 18- تشنج عمال التلغراف استعمال الآلات التلغرافية 19 - التسمم بترايكلورثين او دايكلوريثلين او دايكلورايد الاثلين او ملحقاته Trichlorethene Dichloride (Trichorethy lene) Ethylene أي عملية تجري في سياق صنع الترايكلورثين او الدايكلوريثلين والدايكلورايد الاثلين وتنطوي على استعمال أي منها . 20 - التسمم بالانتيموان ومضاعفاته استعمال أو تداول الانتيموان أو مركباته . 21 - التسمم بالكبريت استعمال أو تداول الكبريت 22 - التأثر بالنيكل أو ما ينشأ عنه من مضاعفات وقروح. تحضير أو استعمال أو تداول النيكل أو مركباته 23 - التسمم بأول اكسيد الكربون كل عمل يستدعي التعرض لأول اكسيد الكربون 24 - التسمم بحامض السيانور تحضير أو استعمال أو تداول حامض السيانور أو مركباته . 25 - التسمم بالكلور أو البروم أو مشتقاتهما . تحضير أو استعمال أو تداول الكلور أو البروم أو مركباتهما . 26 - الامراض والاعراض الناشئة عن الراديوم او المواد ذات النشاط الاشعاعي أو اشعة (x) اكس. كل عمل يستدعي التعرض للراديوم وأية مادة اخرى ذات نشاط اشعاعي أو اشعة (x) اكس. 27 - أمراض الحميات المعدية والوبائية العمل في المستشفيات المخصصة لعلاج الحميات المعدية والامراض الوبائية ، والعمل في المختبرات الطبية والعمل في البيطرة بالنسبة للأمراض الحيوانية التي تنتقل الى الانسان (Zoonosis). 28 - الأعراض والأمراض الناتجة عن التعرض لتغيرات الضغط الجوي . كل عمل يستدعي التعرض المفاجئ أو العمل تحت ضغط جوي مرتفع أو التخلخل المفاجئ في الضغط الجوي أو العمل تحت ضغط جوي منخفض لمدة طويلة . 29 - التسمم بالبترول أو غازاته أو مشتقاته ومضاعفاته كل عمل يستدعي تداول أو استعمال البترول أو غازاته أو مشتقاته وكذلك أي عمل يستدعي التعرض لتلك المواد صلبة كانت أو سائلة أو غازية . 30 - أمراض تغبر الرئة أ – تثرب الرئة سيليكوسز (Silicosis). ب–تغبر الرئة (Pneoumoconiosis). ج – تغبر الرئة بالاسبستوس اسبستوسز ( Asbestosis) د – تغبر الرئة بغبار القطن بسينوسز ( Bessinosis) أي عملية يستنشق فيها ثاني اكسيد السيليكا . أي عمل يستدعي التعرض لغبار حديث التولد لمادة السيليكا أو المواد التي تحتوي على مادة السيليكا بنسبة تزيد على ( 5%) كالعمل في المناجم أو المحاجر أو نحت الاحجار أو طحنها أو صناعة المسنات الحجرية أو تلميع المعادن بالرمل أو أي عمليات اخرى تستدعي التعرض نفسه أي عمل يستدعي التعرض لغبار الاسبستوس أي عمل يستدعي التعرض لغبار القطن. 31 - التسمم بغبار الألمنيوم يستعمل في صناعة الأدوات المنزلية والمختبرات وبودرة الألمنيوم تستعمل في صناعة الدهانات والتعرض له يسبب تليف الرئة 32 - التسمم بالكاديوم ومضاعفاته التعرض أو استعمال أو تداول الكاديوم أو المواد المحتوية عليه مثل الطلاء بالكهرباء أو صناعة الطائرات والسيارات والأجهزة الالكترونية والبطاريات القلوية . 33 - التسمم بكبريتيد الهيدروجين يستعمل في الدباغة وصناعة الحرير وحمص الكبريتيك 34 - التسمم برابع كلوريد الكربون وفينيل كلوريد رابع كلوريد الكربون: المعرضون له العاملون في صناعة الأحبار والمبيدات الحشرية . فينيل كلوريد : يستعمل في صناعة حبيبات البولي إيثلين ومنها صناعة الخيوط الحريرية . 35 - التسمم بالكحول والجلايكول والكيتون الكحول والجلايكون : تستعمل في صناعة المواد العضوية ، البلاستيك ، الأحبار ، النسيج ، المطاط ، صناعة الأغذية ومواد التجميل ، والتأثير المزمن للجلايكول هو هبوط الكلي . الكيتون : ويستعمل كمزيل للزيوت . الأصباغ ، الحبار ، اللاصقات ، الدهانات ، العطور ومواد التجميل ، وتأثيره المزمن على الأعصاب الطرفية . 36 - التسمم بالبنزول ( تلوين – زايلين ) التلوين : اكثر العمال تعرضا له هم عمال الدهانات . الزايلين : يستعمل في الدهانات ووقود للطائرات . 37 - التسمم بالنترات والنيترات والنيتروجليسرين التعرض أو استعمال أو تداول هذه المواد خاصة في الصناعات الحربية والمفرقعات والادوية والصناعات الكيماوية . 38 - التسمم المزمن بالمبيدات الحشرية ( الفسفور العضوي ) أكثر العمال تعرضا لها هم عمال الزراعة . 39 - الصمم ( نقص السمع) العمل في الأماكن التي تزيد شدة الضوضاء فيها على ((85) ديسيبل ) ولفترة ثماني ساعات يوميا ولخمسة أيام عمل أسبوعي ولمدة لا تقل عن عشر سنوات 40 - دوالي الساقين الأعمال التي تستدعي الوقوف مدد طويلة أثناء ساعات العمل على أن لا تقل مدة العمل في المهنة عن خمس سنوات 41- الأمراض الناجمة عن إهتزاز الأنسجة العظمية والمفصلية في المرفق وتلين العظم الهلالي في المعصم (داء كينبوك ) والأصبع البيضاء (ظاهرة رينو) كل عمل يستدعي التعرض للإهتزاز كإستعمال المطارق الهوائية وأعمال الطحن والصقل وإستعمال الأدوات ذات الإهتزازات منخفضة التوتر . 42 - الالتهاب المزمن للآوتار العضلية واغمادها وأربطتها وإعتلال الأعصاب المحيطية الأعمال التي تتطلب حركات بنمط واحد وبشكل سريع مع رضوض للآعصاب المحيطية مثل الطباعين ، عازفي البيانو والكمان ، عمال صياغة الذهب . 43 - شلل الضفيرة العضدية الأعمال التي تتطلب الضغط والرض المستمر والمتكرر على الكتف كأعمال الحمل والعتالة . 44 - إلتهاب الكبد الوبائي (ب ,ج) العمل في المستشفيات والمراكز الصحية وعيادات الأسنان والمختبرات وبنوك الدم . 45 - نقص المناعة المكتسب (الإيدز) العمل في المستشفيات والمراكز الصحية وعيادات الأسنان والمختبرات وبنوك الدم . 46 - التدرن (T.B) العمال في المستشفيات والمصحات ودور العلاج والتشخيص الذي يؤدي إلى التماس مع هذا المرض والعناية بالحيوانات المصابة بهذا المرض أو التعرض لمنتجاتها وفضلاتها . 47 - الحمى المالطية العمل في المسالخ وتربية الأبقار والأغنام وبيع وتداول منتجاتها وفضلاتها . 48 - الكزاز العمل في الأنفاق والمجاري والتعامل مع روث الحيوانات . 49 - داء البريميات اليرقاني النزفي ( لبتوسباريوس ) العمل في المجاري والأنفاق والمناجم والمسالخ وفي صناعة الحليب ومشتقاته وحفظ اللحوم وغيرها من الأعمال التي تؤدي إلى التماس مع لحوم الحيوانات أو الأسماك أو المياه الملوثة . 50 - داء الفطريات العمل بتماس مع الحيوانات والنباتات المصابة بهذه الفطريات . 51 - الامراض التي تنتقل من الحيوانات والطيور للإنسان العمل بتماس مع الحيوانات المصابة بحمى Qأو الحمى القلاعية أو العمل بتماس مع الطيور . 52 - امراض القصبات والرئة الناجمة عن غبار المعادن الثقيلة الأعمال التي تؤدي إلى التعرض لأغبرة المعادن الثقيلة . 53 - تليف الرئة المترقي ( غبار الفحم ) Progressive lung Fibrosis كل عمل يستدعي التعرض لغبار الفحم 54 - تناذر الزلة الاشتدادية (Severe Dyspnea) مع تأثر الإسناخ والمثبت بإختبارات وظائف الرئة بعد تعرض جديد للعامل المسبب الأعمال التي يتعرض فيها لإستنشاق الأغبرة الناجمة عن تخزين وطحن الحبوب الغذائية مثل القمح والشعير ، عمال تعبئة الطحين وإستعمالاته الصناعية والحرفية ، العمليات الزراعية التي يتعرض فيها العمال للقش والتبن والعلف وأعمال تربية الطيور . 55 - تصلبات الرئة السمية المزمن Lung stiffness due to chronic toxicity التعرض لأبخرة الحموض والقلويات والغازات المهيجة ( الكلور ، غازات ، كبريتية ، نشادر ، كبريت الهيدروجين ، أكاسيد الأزوت )، عمليات التعدين ، العمل في المختبرات التي تتعامل بهذه المواد ، الصناعات الكيماوية . 56 - أمراض الرئة المحدثة بالتعرض للآبخرة التعرض لأبخرة الإسمنت والإسمنت المقوى بالاسيستوسيت وأبخرة البيريليوم وأبخرة اكاسيد الحديد وغيرهما من الأبخرة . 57 - إنفاخ الرئة Emphysema الأعمال التي تتطلب توترا شديدا مستمر للرئتين 58 - الربو المهني الاعمال التي تتطلب التعرض للمواد المسببة للحساسية ومثبتة في الإختبارات التحسسية وإختبارات وظائف الرئة وموسعات القصبات مثل : Epoxy , Acid amlyirid , lsocyanateوالدهان والمواد اللاصقة ومعامل البلاتين وصناعة الالكترونيات ومصانع المنظفات الكيماوية . قائمة اصابات العمل العضو او الجزء من العضو النسبة المئوية للعجز من إلى يمين شمال الأطراف العليا ( اليد والساعد العضد) فقد سلامية الابهام 15 10 فقد سلامية ونصف لإبهام 18 12 فقد جميع سلاميات الابهام 25 20 فقد جميع السلاميات وعظمة مشط الابهام 30 24 فقد السبابة 18 15 فقد الوسطى 15 12 فقد البنصر 10 8 فقد الخنصر 8 6 فقد الابهام والسبابة 45 33 فقد السبابة والوسطى 35 25 فقد الوسطى والبنصر 22 18 فقد الخنصر والبنصر 18 15 فقد الوسطى والخنصر 22 18 فقد الابهام والبنصر والوسطى 45 30 فقد البنصر والوسطى والسبابة 45 33 فقد الوسطى والبنصر والخنصر 35 25 فقد السبابة والخنصر والبنصر 33 27 فقد الابهام والسبابة والخنصر 45 36 فقد السبابة والوسطى والخنصر 45 33 فقد الابهام والبنصر والخنصر 45 33 فقد الابهام والسبابة والوسطى والبنصر 55 45 فقد جميع الاصابع ما عدا الابهام 50 40 فقد جميع الاصابع ما عدا السبابة 55 45 فقد اصابع اليد جميعها 60 55 فقد اليد جميعها 65 60 انكلوز جزئي في الرسغ 5 - 15 5 - 15 انكلوز تام في الرسغ 25 18 بتر الساعد اسفل المرفق 70 60 بتر الساعد من المرفق 75 2/3 66 بتر نصف العضد 75 2/3 66 بتر الذراع من الكتف 80 75 بتر الذراعين 100 انكلوز تام في الكتف 40 -50 30 -40 انكلوز غير تام في الكتف 25 - 35 20 -25 تعود الخلع في الكتف 35 30 نقص في حركة الذراع لموازاة الكتف 25 15 نقص في حركة الذراع لدرجة 30 15 5 شلل العضلة الدالية 30 20 شل العضلة ذات الراسين 30 25 كسر غير ملتحم بالعضد 50 40 تيبس المرفق مع بسط بدرجة 180 50 40 تيبس بالمرفق في زاوية 150 40 35 تيبس بالمرفق في زواية 90 30 25 مفصل المرفق المفكوك 50 40 مرفق لا يتحرك الا بين درجتي 90 و 100 25 15 كسر غير ملتحم بالنتوء المرفقي 15 5 كسر في الساعد مع اعاقة تامة في حركتي الكب والبطح 50 40 كسر بالتحام معيب قليلا بعظم الزند عائق لمفصل الرسغ بمقدار الربع 12 10 كسر بعظم الزند والالتحام به عيب شديد واعاقة الرسغ للثلث 15 12 انكلوز الرسغ مع بسط اليد والكب كامل 25 20 الأطراف السفلي ( القدم والساق والفخذ) فقد ابهام القدم 8 فقد الإبهام والإصبعين التاليين 12 فقد جميع الإصابع ما عدا الابهام 12 فقد إصابع القدم جميعها 20 فقد سلامية واحدة من الإبهام 4 فقد الإصبع الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس 4 فقد القدم والأصابع والمشطيات 30 عملية ليفرانك 25 فقد القدم عملية شوبار 35 فقد القدم من الثلث الأخير من الساق وعولج بعملية بتر 50 فقد الساق من مفصل الركبة 65 فقد الطرف السفلي حتى الثلث الأخير من الفخذ 2/3 66 فقد الطرف السفلي حتى أسفل المفصل الحرقفي 75 فقد الطرف السفلي من المفصل الحرقفي 80 تيبس المفصل الحرقفي في وضع مناسب 50 كسر عظم الفخذ أو الساق مع قصر 6 سم والمفاصل جيدة 30 كسر عظم الفخذ أو الساق مع قصر 4 سم 18 كسر عظم الفخذ مع قصر 3 سم 12 انكلوز الركبة لدرجة 100 50 انكلوز الركبة تتحرك لدرجة 120 - 170 25 انكلوز الركبة تتحرك لدرجة 90 - 180 15 كسر غير ملتحم بالرضفة مع ضعف شديد بالفخذ 30 كسر غير ملتحم بالرضفة مع ضعف بالفخذ 20 التهاب مفصلي ركبي تشوهي 25 كسر غير ملتحم في الفخذ أو الساق 50 كسر مزدوج في الفخذ أو الساق بشكل (x) 20 انكلوز رسغ القدم في زاوية قائمة ( أحسن وضع ) 20 انكلوز رسغ القدم في زواية 100 1/3 33 انكلوز في الكعب مع رفع القدم لأعلى 50 القدم المفرطحة نتيجة كسر العظام 15 تيبس إبهام القدم مع تعطيل حركة القدم 15 انكلوز في أصابع القدم في وضع جيد 15 صك تام جينو فالجم 50 دوالي مع تقرح 25 العضلات أ – فقد جزء من العضلات سواء عضلة واحدة او عدة عضلات مصحوب بالتصاق متسع مع الجلد أو ما تحته من الأنسجة . ب – تمزق كامل او جزئي لعضلة واحدة . ج – تمزق كامل أو جزئي لوتر مصحوب بضمور العضلات : 1 – ضمور عضلات الفخذ كلها 30 2 – ضمور عضلات الجزء الأمامي للفخذ 20 3 – ضمور عضلات الساق جميعها 30 4 – ضمور عضلات الجزء الأمامي للساق 10 5 – ضمور عضلات الطرف السفلي 45 6 – ضمور عضلات الساعد او العضد 15 10 الاعصاب شلل نتيجة إصابة اعصاب الأطراف شلل العصب الزندي ( إصابة العصب في مستوى المرفق ) 30 25 شلل العصب الزندي (الإصابة عند اليد ) 20 15 شلل العصب الكعبري ( اصابة العصب أعلى الذراع للعضلة المثلثة الرؤوس ) 50 40 شلل الثلاثة أعصاب الوسطى والزندي والكعبري 70 55 شلل عصب تحت اللوح 10 8 شلل العصب الدائري 20 15 شلل تام بأعصاب الطرف العلوي 75 65 شلل تام بأعصاب الطرف السفلي 65 75 شلل العصب الوركي المأبضي الوحشي 30 شلل العصب الوركي المأبضي الأنسي 30 شلل العصب الوركي المأبضي الوحشي مصحوب بألم 40 شلل العصب الوركي المأبضي الوحشي والأنسي 60 شلل العصب الفخذي 50 التهاب العصب الوركي التام 50 شلل العصب الشظوي 20 الأوعية الدموية الأوعية الدموية ودوالي الساقين 1– انسداد الشرايين وذلك إذا نجم عنه إي مما يلي : أ – ضمور طرف مع تيبس بالمفاصل 10 40 ب – اصابة احد الأعصاب انظر الاعصاب ج – غنغرينا بالأطراف انظر حالات البتر 2 – انسداد الاوردة وذلك إذا نجم عنها أي مما يلي : أ – أوديما مزمنة 10 30 ب – انسداد بالطرفين السفليين مع أوديما مزمنة تؤثر على المشي والوقوف 20 50 ب – دوالي الساقين وذلك إذا نجم عنها أي مما يلي : 1 – قرحة متسعة 20 30 2 – أوديما متسعة انظر انسداد الأوردة الدماغ وتغيرات الوظائف العقلية فقد شعر فروة الرأس 5 15 فقد عظمي يشمل الصفيحة الخارجية والداخلية إتساعه أصغر من مساحة 5 سم2 5 20 فقد عظمي أكبر اتساعا من مساحة 5 سم2 وشاملا صفيحتي العظام الداخلية والخارجية مع وجود نبضات المخ 20 40 اصابة الدماغ مصحوبة او غير مصحوبة بكسر بعظام الرأس مع صداع وبعض لعثمة في الكلام وأعراض دماغية . 5 30 إصابة الدماغ مثل السابقة – ولكن مع بعض نقص في القوى العقلية قد تصل إلى حد الجنون العام 30 100 نوبات صرعية متعددة 30 60 نوبات صرعية قليلة أو نادرة 20 30 شلل تام بالذراع الأيمن 70 شلل تام بالذراع الأيسر 60 شلل غير تام بالذراع الأيمن 20 40 شلل غير تام بالذراع الأيسر 15 30 شلل الطرف السفلي مع القدرة على المشي 20 40 شلل نصفي عام مصحوب بتوتر العضلات 70 100 شلل نصفي غير تام أو غير مصحوب بتوتر العضلات 10 60 شلل نصفي أيمن غير تام 20 50 شلل نصفي أيسر غير تام 20 50 أفازيا واضحة 60 80 أفازيا مع شلل نصفي غير تام 100 أفازيا بسيطة 10 30 نزيف مخي مصحوب بشلل نصفي غير قابل للشفاء 100 ارتجاج دماغي مع دوخة 10 50 خراج بالمخ مع صداع شديد وصرع 30 60 رض بالدماغ مصحوب أو غير مصحوب بكسر بالجمجمة مع دوخة وطنين وصداع 10 60 العينان أ – ضعف في قوة الإبصار لعين واحدة حسب درجة الرؤية كما يلي : 6/9 3 6/12 6 6/18 10 6/24 15 6/36 24 6/60 28 فقد مطلق للإبصار 30 ب – استئصال مقلة العين أو ضمورها مع تشويه ظاهر لا يمنع من وضع عين صناعية 35 ج – استئصال مقلة العين مع أثر التئام يمنع من وضع عين صناعية 40 د – الإبصار المركزي – نقص أو فقدان ميدان النظر بالعينين 1 – ضيق ميدان النظر إلى 30 درجة أ – لعين واحدة صفر ب – لعينين 20 2 – ضيق ميدان النظر لأقل من 10 درجات أ – في عين واحدة 10 ب – في عينين 70 80 هـ - اسكوتوما Scotoma مركزية حسب إتساعها 1 – عين واحدة 15 20 2 – عينين 70 100 و- فقد النصفين المتماثلين Hemianopia في ميدان النظر مع الإحتفاظ بقوة الإبصار المركزية 1 – فقد ميدان النظر الرأسي أ – نصف الميدان المتماثل أيمن وأيسر بالعينين 25 ب – فقد ميدان النظر الأنفي 10 ج – فقد نصف ميدان النظر الصدغي 40 2 – فقد ميدان النظر الأفقي علوي 40 سفلي 50 للربع 10 3 – ازدواج البصر Diplopia 25 ز – شلل التكيف وشلل العضلة القابضة للقزحية 1 – الشلل الداخلي التكيفي للعين الواحدة 5 10 2 – الشلل الداخلي التكيفي للعينين 10 20 ح – 1 – فقد العدسة في عين واحدة 10 20 2 – فقد العدستين معا 20 40 عظم الحجاج أ – تلف عظام الحجاج وبعض محتوياته ( مقلة العين والجيوب حولها والحفرة الانفية ) مصحوب بتشوه لا يمكن إصلاحه أو وضع عين صناعية . 50 70 ب – الأعصاب المحركة : شلل عضلة أو أكثر نتج منه أزدواج البصر 25 ج – اعصاب الحساسية : التهاب بأطراف الأعصاب مع خذل أو تقلص عضلات الوجه مصحوبة بألم 15 20 د – شلل العصب التوأمي الثلاثي ( العصب الخامس ) 10 30 هـ - تغييرات الاوعية الدموية – أنيورزم وأورام نابضة بالحجاج 20 60 الجفون : أ – انحراف حافة الجفن ( للداخل أو الخارج) أو الشعرة أو أثرة الالتئام الرديئة أو التصاق الملتحمة الجفنية بملتحمة المقلة سواء كانت كلية أو جزئية حسب اتساعها صفر 10 ب – عدم القدرة على غلق جفني العينين بسبب شلل العصب الوجهي 1 – عين واحدة حسب المضاعفات 10 20 2 – عينين حسب المضاعفات 30 50 المسالك الدمعية / زيادة التدميع : ناسور دمعي مع إصابات متسعة بالعظم من ناحية 20 من ناحيتين 40 الأنف : كسر عظم الأنف مع ضيق الخياشيم 10 20 فقد الأنف بدون ضيق الخياشيم 20 40 فقد ارنبة الأنف 10 فقد جزئي بالأنف بدون ضيق الخياشيم 10 20 فقد الانف مصحوب بضيق الخياشيم 20 50 ضيق الانف بدون فقد : أ – إذا كان غير قابل للعلاج 5 25 ب – شلل تام بعصب الشم دون إصابات ظاهرة بأعلى الحفرة الانفية 10 ج – شلل تام بعصب الشم مع إصابات ظاهرة بإعلى الحفرة الانفية 15 الأذنان : أ – الاذن الخارجية : 1 – فقد أو تشويه بصيوان الاذن بدون إصابة المجرى السمعي : أذن واحدة 1 5 أذنين 5 10 2 – فقد صيوان الاذن مصحوب بضيق المجرى السمعي : يضاف لدرجة العجز المنوه عنها في (1) سابقا درجة العجز بسبب ضعف السمع أو انعدامه ب – الاذن الوسطى : صمم غير كامل ( 15-85 ديسيبل ) من ناحية واحدة 5 10 من ناحيتين 15 40 صمم كامل ( اكثر من 85 ديسيبل ) من ناحية واحدة 30 ناحيتين 60 صمم كامل من ناحية وغير كامل من الناحية الاخرى 30 50 ج – التهاب عظمي نخاعي : التهاب عظمي نخاعي قيحي بالصدغي مصحوب بناسور فإذا لم يشف بتداخل جراحي يراعي تقرير العاهة حسب درجة الالتهاب العظمي النخاعي 30 50 التهاب عظمي درني بالصدغي مسببا الدوخة الشديدة المستمرة 10 30 الاسنان واللسان : فقد لغاية نصف الأسنان صفر 15 فقد نصف الاسنان مع إمكان تركيب طقم صناعي 15 فقد نصف الاسنان مع عدم إمكان تركيب طقم صناعي 25 فقد الاسنان جميعها مع امكان تركيب طقم صناعي 20 فقد الاسنان جميعها مع عدم امكان تركيب طقم صناعي 40 50 بتر جزئي في اللسان مع اضطراب خفيف في الكلام والمضغ والبلغ 5 20 بتر واسع في اللسان واضطراب وظيفي 10 50 بتر تام في اللسان 60 أ – تشوهات الوجه : إصابة الفك العلوي وتشوه الانف ( حسب حالة الانسجة الرخوة ) 50 90 اصابة الفك العلوي مع تشوه الوجه 50 90 اصابة الفك السفلي بأكمله او عندما لا يبقى خلاف الفرع الصاعد مع تشوه الوجه 60 80 ب – الفك العلوي : المضغ غير ممكن 40 50 المضغ ممكن ولكنه بحدود 10 20 فقد بسقف الحلق 10 30 فقد بسقف الحق يتحسن بالعلاج الجراحي صفر 10 فقد بسقف الحلق متصل بالحفرة الانفية مع تشوه الوجه 30 50 فقد بسقف الحلق متصل بالحفرة الانفية يتحسن بالعلاج 10 20 فقد بسقف الحلق متصل بالحفرة الانفية وجيب الهواء الفكي 30 40 ج – الفك السفلي : المضغ غير كاف او غير ممكن 40 50 المضغ ممكن نوعا 10 20 خلع بالمفصل الفكي الصدغي ولا يمكن رده 20 30 خلع بالمفصل الفكي الصدغي يتحسن بالعلاج صفر 10 ضيق الفم بسب انكلوز الفكين 20 ضيق الفم بسبب انكلوز الفكين بحيث لا يتناول غير السوائل 30 العنق: انثناء العنق للامام نتيجة شد العضلات او اثرة التئام ملتصقة 10 30 انثناء العنق بحيث تصل الذقن لأعلى عظم القص 40 60 الحنجرة : ضيق الحنجرة : بحة الصوت 5 10 ضيق التنفس عقب المجهود 5 10 ضيق التنفس بدون اجراء المجهود 10 30 ضيق التنفس يستدعي وضع أنبوبة حنجرة 40 بحة الصوت مصحوبة بضيق تنفس 10 20 درن الحنجرة 16 60 انعدام الصوت مع تلف محدود بالاوتار الصوتية 50 صعوبة البلع مع أو بدون انعدام الصوت 50 90 ضيق التنفس والحنجرة مع فتحة حنجرية 40 100 الحلق : ضيق الحلق السفلي والبلعوم: ضيق الحلق يعيق البلغ 10 30 ضيق البلعوم 20 50 ناسور البلعوم مصحوبة بضيق غير قابل للشفاء بجراحة 10 30 ضيق او انسداد الحلق العلوي : برزخ حلقي بلعومي مع التصاق سقف الحلق بالجدار الخلفي 15 40 برزخ حلقي مصحوب بصمم 60 العامود الفقري : انحراف الراس والجذع 20 50 سكوليوز او لردوز أو كيفوز مع قيد الحركات 30 50 بروز او انخساف موضعي مصحوب بالآم وقيد بالحركات 10 30 شلل الطرفين السفليين 100 شلل الطرفين السفليين غير الكامل والمشي غير ممكن 70 شلل الطرفين السفليين غير الكامل والمشي ممكن بعكاز او عصا 30 70 التهاب عظمي مفصلي تشوهي 30 40 التهاب عظمي مفصلي تشوهي مع تيبس مفاصل الفقرات وصعوبة التنفس 40 80 التهاب عظمي نخاعي بالفقرات مع سلامة النخاع الشوكي 20 60 مرض بوت غير مصحوب بخراج درني 30 50 مرض بوت مصحوب بخراج درني 50 70 تكهف الحبل الشوكي 50 70 ضمور العضلات المطرد 10 80 تليف الجهاز العصبي المركزي المنثور 60 70 كسر الفقرة 5 20 الحوض : الام مع صعوبة المشي والحركة 5 20 قصر الطرف السفلي وانحراف بمحوره 20 40 القفص الصدري : كسر عظم القص غير المصحوب بإصابة حشوية 5 20 كسور الاضلاع صفر 20 الرئتان أ – الدرن الرئوي : 1 – الحالات البسيطة 10 20 2 – الحالات المتوسطة 20 70 3 – الحالات المتقدمة 70 90 ب – الالتهاب الشعبي المزمن : 1 – التهاب شعبي مزمن مضاعف بالامفيزيما وفشل القلب وربو 90 2 – التهاب شعبي بسيط صفر 20 3 – ارتشاح بلوري 5 30 4 – انسكاب دموي بلوري 5 20 5 – انسكاب صديدي بلوري 10 50 ج – يراعى عند تقدير النسبة حسب درجة نقص الوظائف التنفسية للرئة ما يلي: 1 – نقص الطاقة التنفسية حتى 30% صفر 20 2 – نقص الطاقة التنفسية من 30 – 60% 20 60 3 – نقص الطاقة التنفسية من 60- 80 % 60 100 القلب والاورطي التصاق بغشاء القلب أو إصابة بصمام القلب أو التهاب بعضلات القلب : والقلب متكافئ 10 15 مع أعراض ظاهرة 20 60 مع عدم تكافؤ القلب 80 تأثر القلب والكليتين نتيجة حدوث عدوى أو تسمم 30 90 انيورزم الاورطي 40 80 البطن أ – المعدة قرحة مزمنة 20 50 قرحة مزمنة مصحوبة بضيق البواب وتمدد المعدة ونجافة 50 80 قرحة مزمنة مع التصاقات مؤلمة 20 50 قرحة مزمنة مع ناسور معدي لم يسعف بالعلاج الجراحي 50 90 قرحة مزمنة مع ناسور بالامعاء الدقيقة لم تشف بالعلاج – ناسور ضيق 20 30 قرحة مزمنة مع ناسور بالامعاء – ناسور متسع في البطن منخفض 40 70 قرحة مزمنة مع ناسور بالامعاء – ناسور في وضع مرتفع 70 90 ب – ناسور بالامعاء الغليظة لم يشف بالعلاج الجراحي ناسور ضيق يسمح بخروج الغاز وبعض السوائل 20 30 ناسور يسمح بخروج بعض مواد برازية والتبرز عادي 30 40 شرج صناعي يخرج منه جميع محتويات الامعاء والتبرز معدوم 80 90 ناسور شرجي حسب موضعه خارج أو داخل العضلة العاصرة: مع عدم القدرة على حجز البراز او احتباس المواد البرازية نتيجة اصابة العضلة العاصرة 10 40 مع إصابة العضلة العاصرة أو فتحة الشرج مصحوب أو غير مصحوب بسقوط الشرج 20 70 مع التهاب معوي 20 70 مع دوسنتاريا مؤقتة 20 50 مع التهاب بريتوني درني 30 70 ج – الفتق الاصابي 1 – فتق أربي صفر 20 2 – فتق فخذي 10 20 3 – فتق مزدوج 20 30 4 – فتق سري 10 20 د – جدار البطن أثرة التئام مصحوب بفتق 10 25 أثرة التئام مصحوبة بفتق محدود 10 20 أثرة التئام مصحوبة بفتق جراحي 20 50 فتق أو تفتق Eventation بدون أثرة التئام 10 25 فتق جراحي Incisional Hernia 10 20 شلل جزئي لعضلات البطن نتيجة تأثر عصب جدار البطن 5 10 فتق جراحي بطني مصحوب أو غير مصحوب بشلل جزئي لعضلات البطن 10 20 هـ - الكبد والطحال : ناسور مراري أو صديدي إصابي أو عقب جراحة 20 60 استئصال الطحال 20 50 المسالك البولية العليا التهاب بإحدى الكليتين 10 30 التهاب بإحدى الكليتين مع التهاب بحوض الكلية 40 50 التهاب كلوي بسبب عدوى أو تسمم 50 80 التهاب بحوض الكليتين 50 80 استئصال الكلية 50 استئصال الكلية مصحوب بفتق جراحي 60 70 ناسور بطني بولي 40 60 ناسور بالحالب 50 كلية متحركة 5 10 درن بكلية واحدة 50 درن بالكليتين 60 80 درن بالمثانة مع سلامة الكليتين 20 30 المثانة التصاق جدار المثانة بالارتفاق العاني بسبب كسر 40 50 ناسور أسفل منطقة العانة 50 ناسور بولي 50 ناسور مثاني معوي 70 ناسور مثاني شرجي 50 90 التهاب مثاني مزمن إصابي أو نتيجة إدخال مجس متكرر أو جرح بالمثانة استعى تثبيت قسطرة 30 40 التهاب مثاني مع التهاب بحوض كلية واحدة 50 التهاب مثاني مع التهاب بحوض كليتين 70 90 انحباس كلي بالبول نتيجة إصابة النخاع الشوكي 40 انحباس جزئي بالبول 20 انحباس جزئي بالبول مصحوب بالتهاب كلية واحدة أو كليتين 50 90 عدم القدرة على حجز البول 30 40 قناة م جرى البول 1 – قناة مجرى البول الخلفي ضيق كامل نتيجة تمزق قناة مجرى البول الخلفي 95 ضيق نتيجة تمزق جزئي 30 60 ضيق يمكن توسيعه بعملية جراحية 20 40 ضيق مصحوب بناسور متصل ما بين الشرج وقناة مجرى البول 60 80 ضيق مصحوب بانعدام العضلة العاصرة للشرج وعدم القدرة على حجز البراز 80 90 2 – قناة مجرى البول الأمامي : ضيق أصابي يمكن توسيعه 20 30 ضيق يصعب توسيعه 30 40 ناسور بولي 30 انعدام قناة مجرى البول الأمامي مع فتحة بالعجان 70 انعدام قناة مجرى البول الأمامي مع فتحة ما بين السرة والعانة 40 أعضاء التناسل فقد القضيب 60 فقد القضيب مع ضيق بفتحة مجرى البول 70 انعدام جزئي بالجسم الاسفنجي 10 30 أثره التنام بالقضيب لا تمنع الانتصاب صفر 4 فقد تمرة القضيب 25 فقد القضيب مع قناة مجرى البول الامامي والسفلي مع الخصيتين. 90 فقد خصية مع مظاهر نقص الهرمونات 10 25 فقد خصية قبل البلوغ 1/3 33 فقد خصية لغاية سن الأربعين 10 25 فقد خصية في سنة 40-60 سنة 10 20 فقد خصيتين للمراهق 70 فقد خصيتين للبالغ 60 فقد خصيتين بعد سن الستين 15 قيلة مائية حسب الحجم والمضاعفات 10 قيلة دموية إصابية 10 15 درن البربخ وخصية واحدة 10 15 درن البربخ وخصيتين 20 40 درن البربخ من ناحية أو ناحيتين مع إصابة البروستاتا والحويصلة المنوية 40 50 فقد الرحم حتى سنة 30 سنة 50 فقد الرحم حتى سن 30-50 سنة 40 فقد الرحم بعد سن 50 سنة 20 تغير في وضع الرحم 10 20 سقوط الرحم أو المهبل حالة خفيفة صفر 5 أثرة الالتئام أ – أثرة التنام مقيدة لحركة الطرف العلوي العضد ملتصق بالجسم 30-40 25-30 الكب 10 درجات الى 45 درجة 20-30 15-25 الكب من 45 درجة الى 90 درجة 20 15 الكب لغاية 90 درجة ولكن مع عدم القدرة على رفع الذراع 10 8 ب – أثرة التنام المرفق مقيدة حركة البسط : لزاوية 135 درجة 10 8 لزاوية 90 درجة 20 15 لزاوية 45 درجة 40 30 لاقل من درجة يكون الساعد في حالو ثني لزاوية حادة . 50 40 ج – أثرة التئام بخلفية الركبة مقيد حركة البسط : من 135 إلى 170 درجة 10 30 من 90 إلى 135 درجة 30 35 90 درجة أو أقل 35 45 د – أثرة التئام براحة القدم محدثة انحراف حافته حسب الاتساع 10 30 هـ - اثرة التنام مؤلمة ومتقرحة حسب الموضع والاتساع 5 25 التهاب نخاع عظمي مزمن ناسور واحد أو متعدد ومتكرر 20 30 التهاب عظمي درني مع ناسور حسب الموضع 20 40 الأورام أ – غدد درنية 1 . غدد درنية متقيحة محدثة مضضاً وآلام بسيطة صفر 20 2 . غدد درنية متقيحة مصحوبة بنواسير تقدر العاهة حسب العجز الناشئ من التداخل الجراحي العلاجي بسبب بتر الأصابع أو ط رف أو بحسب انتكاس الحالة عقب العملية أو عدم إمكانية إجراء العملية. 20 40 ب – الزهري كمرض مهني 50 المبالغ المستحقة على شراء مدة الخدمة التي تحسب في مدة التقاعد المؤمن عليه الذكر المؤمن عليه الأنثى السن المبلغ المقابل لكل سنة من الخدمة المحسوبة في مدة التقاعد ولكل (10) دنانير من الأجر الشهري السن المبلغ المقابل لكل سنة من الخدمة المحسوبة في مدة التقاعد ولكل (10) دنانير من الأجر الشهري 60 37.5 55 37.5 61 37 56 37 62 36 57 36 63 34.5 58 34.5 64 32.5 59 32.5 65 فأكثر 30 60 فأكثر 30 الأنصبة المستحقة في الراتب أو التعويض رقم الحالة المستحقون الأرامل الأولاد والبنات الوالدان الإخوة والأخوات 1 أرملة أو أرامل أو أرمل مستحق وأكثر من ولد النصف النصف - - 2 أرملة أو أرامل أو أرمل مستحق وولد واحد ووالدان النصف الثلث السدس للواحد أو الاثنين - 3 أرملة أو ارامل أو أرمل مستحق وولد واحد النص الثلث - - 4 أرملة أو ارامل أو أرمل مستحق وأكثر من ولد ووالدين الثلث النصف السدس للواحد أو الاثنين - 5 أرملة أو ارامل أو أرمل مستحق ووالدان مع عدم وجود أولاد النصف - السدس لكل منهما - 6 أكثر من ولد ووالدين مع عدم وجود أرملة أو أرمل مستحق - الثلاثة أرباع السدس للواحد أو الاثنين - 7 ولد واحد ووالدان مع عدم وجود أرملة أو أرمل مستحق - النصف السدس لكل منهما - 8 والدان مع عدم وجود أرملة أو أرمل مستحق أو أولاد - - الثلاثة أرباع للواحد أو الأثنين - 9 أخ أو أخت مع عدم وجود أرملة أو أرمل مستحق ولا أولاد ولا والدين - - - السدس 10 أكثر من أخ أو أخت مع عدم وجود أرملة أو أرمل مستحق ولا أولاد ولا والدين - - - الثلث بالتساوي 11 ولد واحد فقط - النصف - - 12 أكثر من ولد فقط - كامل الراتب أو التعويض بالتساوي - - 13 ارملة أو أرامل أو أرمل مستحق فقط الثلاثة ارباع - - - نسب الخصم في رواتب التقاعد المبكر المؤمن عليه الذكر المؤمن عليها الأنثى السن نسبة الخصم السن نسبة الخصم من 45 إلى أقل من 46 20% من 45 إلى أقل من 46 14% من 46 إلى أقل من 47 18% من 46 إلى أقل من 47 12% من 47 إلى أقل من 48 16% من 47 إلى أقل من 48 10% من 48 إلى أقل من 49 14% من 48 إلى أقل من 49 8% من 49 إلى أقل من 50 12% من 49 إلى أقل من 50 7% من 50 إلى أقل من 51 11% من 50 إلى أقل من 51 6% من 51 إلى أقل من 52 10% من 51 إلى أقل من 52 5% من 52 إلى أقل من 53 9% من 52 إلى أقل من 53 4% من 53 إلى أقل من 54 8% من 53 إلى أقل من 54 3% من 54 إلى أقل من 55 7% من 54 إلى أقل من 55 2% من 55 إلى أقل من 56 6% من 56 إلى أقل من 57 5% من 57 إلى أقل من 58 4% من 58 إلى أقل من 59 3% من 59 إلى أقل من 60 2% نسب احتساب راتب تقاعد الشيخوخة وراتب التقاعد الوجوبي المؤمن عليه الذكر المؤمن عليها الأنثى السن النسبة لأول (1500) دينار من المتوسط النسبة للمبلغ الذي يزيد على (1500) دينار من المتوسط السن النسبة لأول (1500) دينار من المتوسط النسبة للمبلغ الذي يزيد على (1500) دينار من المتوسط من 60 إلى أقل من 61 2.50% 2% من 55 إلى أقل من 56 2.50% 2% من 61 إلى أقل من 62 2.60% 2.10% من 56 إلى أقل من 57 2.60% 2.10% من 62 إلى أقل من 63 2.70% 2.14% من 57 إلى أقل من 58 2.70% 2.14% من 63 إلى اقل من 64 2.80% 2.22% من 58 إلى أقل من 59 2.80% 2.22% من 64 إلى أقل من 65 2.90% 2.34% من 59 إلى أقل من 60 2.90% 2.34% 65 3% 2.50% 60 3% 2.50% نسب الجمع بين راتب التقاعد المبكر والآجر من العمل المشمول بأحكام هذا القانون السن لمن كان راتبه التقاعدي أقل من (300) ديناراً لمن كان راتبه التقاعدي (300) ديناراً وأقل من (500) ديناراً لمن كان راتبه التقاعدي (500) ديناراً فأكثر شريطة أن يكون الراتب المصروف بحد أقصاه (1000) دينار من 47 إلى أقل من 50 60% 50% 45% من 50 إلى أقل من 52 65% 55% 50% من 52 إلى أقل من 54 70% 60% 55% من 54 إلى أقل من 56 75% 65% 60% من 56 إلى أقل من 58 80% 70% 65% من 58 إلى أقل من 60 85% 75% 70%

الإحالة

المادة 110 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5267، ص 666)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية