التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · التنظيم الإداري للمؤسسة

المادة 16من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5267، ص 666
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5267ص 66629 كانون الثاني 2014

أ-يشكل المجلس من بين أعضائه لجنة تسمى ( لجنة المراقبة) من ثلاثة اعضاء وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ب- تنتخب لجنة المراقبة رئيسا لها من بين أعضائها وتجتمع بدعوة منه مرة على الأقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة وتتولى المهام والصلاحيات التالية:- 1- مراقبة اعمال إدارة المؤسسة المتعلقة بالشؤون المالية والاستثمارية وتدقيق التقارير المالية الخاصة بها بما في ذلك بياناتها المالية الختامية قبل عرضها على المجلس. 2- مراجعة تقارير التدقيق الداخلي في المؤسسة وقواعد الحوكمة و إبداء الرأي في انظمة المؤسسة المالية والخطة الحسابية العامة والأصول المحاسبية لها ورفعها الى المجلس. 3- ممارسة الصلاحيات الأخرى التي تناط بها بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ج- لا يجوز ان يكون المدير العام ورئيس صندوق الاستثمار أعضاء في لجنة المراقبة.

الإحالة

المادة 16 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5267، ص 666)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية