التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الموارد المالية للمؤسسة

المادة 21من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5267، ص 666
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5267ص 66629 كانون الثاني 2014

أ- على المنشأة أن تقدم للمؤسسة البيانات التالية مفصلة تتضمن أسماء العاملين والمتدربين لديها وأجورهم وذلك على النماذج التي يعتمدها مجلس التأمينات وان تكون هذه البيانات مطابقة لدفاترها وسجلاتها التي تحتفظ بها وفق احكام التشريعات النافذة والتي تحسب الاشتراكات على أساسها:- 1-الذين هم على رأس عملهم في كانون الثاني من كل عام وذلك خلال مدة أقصاها نهاية شهر آذار من كل عام. 2- الذين التحقوا بالعمل لديها خلال العام وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي لالتحاقهم بالعمل . 3- الذين انتهت خدماتهم لديها خلال العام وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي لانتهاء خدماتهم. ب- إذا كانت المنشأة تحتفظ بالبيانات بإحدى الوسائل الالكترونية فعليها في هذه الحالة الالتزام بالأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون التي تحدد شروط اعتماد المؤسسة لهذه البيانات. ج- عند عدم توافر البيانات لدى المنشأة وفق أحكام الفقرتين ( أ ) و(ب) من هذه المادة أو عدم مطابقتها للواقع تحسب الاشتراكات وفقاً لما تقدره المؤسسة وتكون المنشأة ملزمة بدفعها بمقتضى أحكام هذا القانون، كما تتم تسوية حقوق المؤمن عليه على هذا الأساس.

الإحالة

المادة 21 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5267، ص 666)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية