الجريدة الرسميةالعدد 5267ص 66629 كانون الثاني 2014
أ- تتولى المؤسسة علاج المصاب إلى أن يثبت شفاؤه أو عجزه أو وفاته الناشئة عن إصابة العمل بقرار من المرجع
الطبي أو الجهة المختصة التي تحدد بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هـ?ا القانون.
ب- على المرجع الطبي ا?ا استدعت الحالة الصحية للمؤمن عليه الـ?ي تستقر حالته الصحية بثبوت العجز الكلي
الاصابي الدائم أو العجز الجزئي الاصابي الدائم إقرار مدى حاجته للأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لاستمرار
حياته، وفي هـذه الحالة تتحمل المؤسسة النفقات المترتبة على ?لك.
ج- على المرجع الطبي، إذا حصلت انتكاسة و/أو مضاعفات للمصاب بسبب الإصابة خلال سنة من تاريخ استقرار
حالته أن يقرر حاجته مجددا للعلاج واستحقاقه للبدل اليومي وفق أحكام المادة (29) من هذا القانون.