الجريدة الرسميةالعدد 5267ص 66629 كانون الثاني 2014
أ- يحدد الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ويعاد
النظر في هذا الحد كل خمس سنوات.
ب - يزاد راتب التقاعد وراتب الاعتلال عند تخصيصه بمبلغ أربعين دينارا باستثناء راتب التقاعد المبكر الذي
يزاد بمبلغ عشرين ديناراً عند تخصيصه لمن لا يعود إلى عمل مشمول بأحكام هذا القانون على ان يزاد راتب
التقاعد المبكر بمبلغ عشرين ديناراً أخرى عند إكمال المؤمن عليه المتقاعد مبكراً سن الستين للذكر وسن
الخامسة والخمسين للأنثى أو في حال حصول الوفاة .
ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إعادة النظر في الزيادة الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة
كل خمس سنوات.
د- يستثنى من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة المؤمن عليهم الذين تم تسوية حقوقهم التقاعدية وفقاً لأحكام
قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (30) لسنة 1978 وقانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001.