التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الجريدة الرسمية
العدد 4113، ص 1173
آخر تعديل لهذه المادة
1999
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4113ص 117316 نيسان 1996

أ- يقدم طلب تأسيس اي نقابة للعمال أو لنقابات اصحاب العمل موقعاً من قبل المؤسسين الى مسجل النقابات ونقابات اصحاب العمل في الوزارة مرفقاً بما يلي: 1- النظام الداخلي للنقابة أو نقابة اصحاب العمل مدرجاً فيه اسمها ومركزها الرئيسي وعنوانها. 2- اعضاء الهيئة الادارية الاولى لها المنتخبة من قبل المؤسسين. ب- لمسجل النقابات و نقابات اصحاب العمل ان يكلف الهيئة الادارية تزويده بأي تفاصيل اضافية يراها ضرورية لدراسة الطلب واتمام اجراءات تسجيل النقابة أو نقابات أصحاب العمل 0 ج- يترتب على مسجل النقابات ونقابات اصحاب العمل ان يصدر قراره بشأن طلب تسجيل اي نقابة أو نقابة اصحاب العمل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب اليه فاذا وافق على الطلب اصدر شهادة بتسجيل النقابة أو نقابة اصحاب العمل وينشر قرار التسجيل في الجريدة الرسمية وإذا قرر رفض الطلب فللمؤسسين الطعن في قراره لدى محكمة العدل العلياخلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ القرار. د- يجوز للاشخاص الذين تضرروا من تسجيل اي نقابة أو نقابة اصحاب العمل الطعن في قرار تسجيلها لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 102 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4113، ص 1173)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 102 ساري

من قانون العمل 8/1996

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1996 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
199620002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 3 سنوات من صدوره

المادة 102: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون العمل رقم 11 لسنة 1999 · عدّل 11 مادة، منها المادة 102

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1997 قرار قضائي رقم 323 لسنة 1997 تحت المادة 102
1- يستفاد من المادة 102/أ ، ج من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 بأنه يقدم طلب تأسيس اي نقابة للعمال او لجمعيات اصحاب العمل موقعا من قبل المؤسسين الى مسجل النقابات او الجمعيات في وزارة العمل فاذا رفض الطلب فللمؤسسين الطعن في قرار المسجل لدى محكمة العد

قرار قضائي رقم 323 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 102 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية