الجريدة الرسميةالعدد 4113ص 117316 نيسان 1996
أ- إذا وقع نزاع عمالي جماعي فعلى مندوب التوفيق أن يبدأاجراءات الوساطة بين الطرفين لتسوية ذلك النزاع
فإذا تم الاتفاق بشأنه بعقد جماعي أو بغيره يحتفظ مندوب التوفيق بنسخة منه مصادق عليها من الطرفين.
ب- إذا تعذر اجراء المفاوضات بين الطرفين لأي سبب من الأسباب أو تبين أن الاستمرار فيها لن يؤدي إلي تسوية
النزاع فيترتب على مندوب التوفيق أن يقدم تقريرا إلى الوزير يتضمن أسباب النزاع والمفاوضات التي تمت بين
الطرفين والنتيجة التي توصل إليها وذلك خلال مدة لا تزيد على واحد وعشرين يوماًً من تاريخ احالة النزاع إليه.
ج- إذا لم يتمكن الوزير بدوره من تسوية النزاع فعليه أن يحيله الى مجلس توفيق يشكله على النحو التالي:
1- رئيس يعينه الوزير على أن لا يكون من ذوي العلاقة بالنزاع أو بنقابات العمال أو نقابات اصحاب العمل.
2- عضوان أو أكثر يمثلون كلاًً من أصحاب العمل والعمال بإعداد متساوية يسمي كل من الطرفين ممثليه في
المجلس.