الجريدة الرسميةالعدد 4113ص 117316 نيسان 1996
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 4113، ص 1173
- آخر تعديل لهذه المادة
- 2007
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
أ - تحدد حقوق الملكية الفكرية لكل من صاحب العمل والعامل بالاتفاق خطيا بينهما فيما يتعلق باعمال صاحب العمل اذا استخدم
العامل خبرات صاحب العمل او معلوماته او ادواته او آلاته الاوليه في التوصل الى هذا الابتكار.
ب - تكون حقوق الملكية الفكرية للعامل اذا كان حق الملكية الفكرية المبتكر من قبله لا يتعلق باعمال صاحب العمل ولم
يستخدم خبرات صاحب العمل او معلوماته او ادواته او مواده الاولية في التوصل الى هذا الابتكار مالم يتفق خطياً على
غير ذلك.
الإحالة
المادة 20 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4113، ص 1173)
صلات هذه المادة
المادة 20 ساري
من قانون العمل 8/1996
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1996 إلى اليوم.
تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
سنة تمسّ المادة
مبدأ قضائي واحد
199620002005201020152020اليوم
2007
2007بعد 11 سنة من صدوره
المادة 20: تعديل واحد
- قانون معدل لقانون العمل رقم 12 لسنة 2007 · عدّل مادتين، منها المادة 20
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2007 قانون معدل لقانون العمل رقم 12 لسنة 2007عدّل مادتين
المبادئ القضائية 1
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
1997 قرار قضائي رقم 2072 لسنة 1997 تحت المادة 20
اعتبرت المـادة (20) من قانون العمل كافـة الدعاوى الناشئة عن عقد العمل
الفردي معفاة من الرسوم ويعتبر الاجر والتعويض عن الاجر من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل , وعليه فان مطالبة المميز ضده بالاجـر او المطالبـة بالتعويض عن الاجر عن باقي مدة العقـد بس
قرار قضائي رقم 2072 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 20 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.