التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · عقد العمل

المادة 22من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4113، ص 1173
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4113ص 117316 نيسان 1996

لا ينتهى عقد العمل بسبب وفاة صاحب العمل إلا إذا روعي في العقد شخصية صاحب العمل.

الإحالة

المادة 22 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4113، ص 1173)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 22 ساري

من قانون العمل 8/1996

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1996 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
199620002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 3 سنوات من صدوره

المادة 22: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 336 لسنة 1999، تحت المادة 22

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 336 لسنة 1999 تحت المادة 22
1- اتفاق المدعي مع المدعى عليه على ان يستوفي المدعي نصف الدخل الذي يتأتى من عمل المدعي على كرسي الحلاقة الذي يعمل عليه هو في حقيقته اجر بالمعنى المقصود بالمادة الثانية من قانون العمل وان المدعي يعمل لدى المدعى عليه وان ادعاء المدعى عليه ان المدعي

قرار قضائي رقم 336 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 22 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1998 قرار قضائي رقم 978 لسنة 1998 تحت المادة 22
1- تقضي المادة 22 من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 بأنه اذا رغب احد الطرفين في انهاء عقد العمل غير المحدد المدة فيترتب عليه اشعار الطرف الآخر خطيا برغبته في انهاء العقد قبل شهر واحد على الاقل ولا يجوز سحب الاشعار الا بموافقة الطرفين وع

قرار قضائي رقم 978 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 22 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية