الجريدة الرسميةالعدد 4113ص 117316 نيسان 1996
لا ينتهى عقد العمل بسبب وفاة صاحب العمل إلا إذا روعي في العقد شخصية صاحب العمل.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4113ص 117316 نيسان 1996
الإحالة
المادة 22 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4113، ص 1173)
من قانون العمل 8/1996
ما مسّ هذه المادة من 1996 إلى اليوم.
المادة 22: مبدأ قضائي واحد
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
قرار قضائي رقم 336 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 22 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)
قرار قضائي رقم 978 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 22 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.