الجريدة الرسميةالعدد 4113ص 117316 نيسان 1996
يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الانظمة اللازمة في الامور التالية:
أ- تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات العامة والخاصة وتحديد اختصاص تلك اللجان والمشرفين
و واجباتها.
ب- العناية الطبية والوقائية والعلاجية للعمال وواجبات اصحاب العمل في توفيرها وكيفية انشاء الوحدات الطبية المشتركة
بين
اكثر من مؤسسة وطريقة تمويلها والاجهزة الفنية الواجب توافرها في هذه الوحدات والفحوص الطبية الدورية للعمال.
ج- الوقاية والسلامة من الالات والماكنات الصناعية ومواقع العمل.