الجريدة الرسميةالعدد 4113ص 117316 نيسان 1996
الفصل العاشر
اصابات العمل وامراض المهنة
المادة (86)
تطبق احكام هذا الفصل المتعلقة باصابات العمل وامراض المهنة على العمال الذين لا تسري عليهم احكام قانون الضمان الاجتماعي
المعمول به.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4113ص 117316 نيسان 1996
الإحالة
المادة 86 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4113، ص 1173)
من قانون العمل 8/1996
ما مسّ هذه المادة من 1996 إلى اليوم.
المادة 86: مبدأ قضائي واحد
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
قرار قضائي رقم 349 لسنة 2007 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 86 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.