التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الجريدة الرسمية
العدد 4113، ص 1173
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4113ص 117316 نيسان 1996

الفصل العاشر اصابات العمل وامراض المهنة المادة (86) تطبق احكام هذا الفصل المتعلقة باصابات العمل وامراض المهنة على العمال الذين لا تسري عليهم احكام قانون الضمان الاجتماعي المعمول به.

الإحالة

المادة 86 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4113، ص 1173)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 86 ساري

من قانون العمل 8/1996

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1996 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
199620002005201020152020اليوم
2007
2007بعد 11 سنة من صدوره

المادة 86: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 349 لسنة 2007، تحت المادة 86

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2007 قرار قضائي رقم 349 لسنة 2007 تحت المادة 86
. اذا كان مورث المدعين مشمولاً بقانون الضمان الاجتماعي فأنه حتى يستحق المدعون بدل التعويضات المطالب بها باستثناء المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي فيتعين أن تكون الإصابة ناشئة عن خطأ رب العمل طبقاً للمادة 89 من قانون العمل وبأن المدعى عليها طا

قرار قضائي رقم 349 لسنة 2007 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 86 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية