الجريدة الرسميةالعدد 4113ص 117316 نيسان 1996
أ- يتم تقدير التعويض الواجب دفعه بمقتضى هذا القانون بناء على طلب صاحب العمل او العامل او المستحقين عنه ، وفي حالة
عدم
الاتفاق على التعويض يقدره الامين العام باعتباره المفوض بتقدير التعويض، ويكون خصماًًفي الدعاوى المتعلقة به ، وللوزير
تعيين مفوضين آخرين من موظفي الوزارة لممارسة صلاحيات المفوض في اي منطقة في المملكة ، ويدفع التعويض دفعة واحدة خلال
ثلاثين يوما ًمن تاريخ تبليغ قرار المفوض بتقديره الى ذوي العلاقة.
ب- لا يحول دفع التعويض المنصوص عليه في هذا القانون دون حصول العامل او المستحقين عنه على مكافأة نهاية الخدمة اذا
توافرت شروط استحقاقها.
ج- لا تسمع اي دعوى امام اي محكمة تتعلق بالتعويض المنصوص عليه في هذا القانون اذا كان الطلب قد قدم بشأنه الى المفوض
وكان لا زال قيد النظر لديه.