التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · اصابات العمل وامراض المهنة

المادة 94من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4113، ص 1173
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4113ص 117316 نيسان 1996

أ- مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة (ب)من هذه المادة يسقط حق المصاب في البدل اليومي والتعويض النقدي على ان تثبت بنتيجة التحقيق الذي تجريه الجهات المختصة بعد سماع اقوال صاحب العمل او من يمثله واقوال المصاب عندما تسمح حالته الصحية بذلك في اي من الحالات التالية: 1- اذا نشأت الاصابة عن فعل متعمد او عن خطأ او اهمال جسيمين من المصاب. 2- اذا كانت الاصابة ناتجة عن تأثير الخمر أو المخدرات او المؤثرات العقلية. 3- اذا خالف المصاب التعليمات المقررة بشأن علاجه من الاصابة او بشأن الوقاية والامن الصناعي المعلن عنها والواجب اتباعها وكان لهذه المخالفة اثر في وقوع الاصابة. ب- لا تنطبق احكام الفقرة (أ)من هذه المادة على اي حالة من حالات الاصابة ومنها الحالات المنصوص عليها في تلك الفقرة اذا نشأت عنها وفاة المصاب أو اصيب بعجز دائم بسببها لا تقل نسبته عن (30%) ويصرف للمصاب فيها او المستحقين عنه البدل اليومي او التعويض النقدي حسب مقتضى الحال.

الإحالة

المادة 94 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4113، ص 1173)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية