التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · اصابات العمل وامراض المهنة

المادة 100من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4113، ص 1173
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4113ص 117316 نيسان 1996

يضع الاتحاد العام لنقابات العمال بعد الاستناس برأي الوزارة نظاماً داخلياً للاتحاد والنقابات على ان يتضمن النظام الداخلي للنقابات الامور التالية: أ- اسم النقابة وعنوان مركزها الرئيسي. ب- الغايات التي سيتم تأسيس النقابة من اجلها. ج- اجراءات انتساب الاعضاء للنقابة وفصلهم منها. د- كيفية تأسيس فروع النقابة في انحاء المملكة وشروط تشكيل اللجان فيها وإجراءاتها. هـ- عدد اعضاء الهيئة الادارية للنقابة ومدة ولايتها وكيفية انتخابهم ومواعيد اجتماعاتها وطريقة تعبئة الشواغر في عضويتها وصلاحياتها. و- الحقوق التي يتمتع بها عضو النقابة والالتزمات التي يتحملها والحالات التي يتعرض فيها للعقوبات المسلكية بما في ذلك الغرامة والفصل من النقابة. ز- الخدمات والمساعدات المالية التي تقدم لعضو النقابة في حالات الضرورة بما في ذلك المساهمة في نفقات المعالجة وتوكيل المحامين. ح- شروط تعيين الموظفين والمستخدمين في النقابة واجراءاتها وانهاء خدماتهم. ط- كيفية حفظ اموال النقابة ومسك دفاترها وقيودها المالية. ى- اجراءات دعوة الهيئة العامة للنقابة الى اجتماعاتها العادية وغير العادية.

الإحالة

المادة 100 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4113، ص 1173)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية