التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الجريدة الرسمية
العدد 4113، ص 1173
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4113ص 117316 نيسان 1996

أ- لا تسمع اي دعوى بشأن أي مخالفة ارتكبت خلافاً لأحكام هذا القانون أو أي نظام أو تعليمات صادرة بمقتضاه ما لم ترفع الدعوى خلال شهر واحد من التاريخ الذي ارتكبت فيه. ب- لا تسمع اي دعوى للمطالبة بأي حقوق يرتبها هذا القانون بما في ذلك أجور ساعات العمل الاضافية مهما كان مصدرها أو منشؤها بعد مرور سنتين على نشوء سبب المطالبة بتلك الحقوق والأجور.

الإحالة

المادة 138 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4113، ص 1173)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 138 ساري

من قانون العمل 8/1996

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1996 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
199620002005201020152020اليوم
2023
2023بعد 27 سنة من صدوره

المادة 138: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 17680 لسنة 2023، تحت المادة 138

المبادئ القضائية 7

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2023 الحكم رقم 17680 لسنة 2023 صلح حقوق عمان تحت المادة 138 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 17680 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 138 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

2020 الحكم رقم 5528 لسنة 2020 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 138 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 5528 لسنة 2020 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 138 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1999 قرار قضائي رقم 403 لسنة 1999 تحت المادة 138
ان مطالبة المدعي ( العامل) بعمولة تساوي ( 10%) من صافي ارباح الشركة التي كان يعمل لديها، هي مطالبة بديون ترصدت بذمة المدعى عليها ( رب العمل) وحقوق مالية ناشئة عن حسومات من راتبه ولا تسري عليها احكام المادة ( 138/ب) من قانون العمل رقم (8)

قرار قضائي رقم 403 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 138 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1999 قرار قضائي رقم 216 لسنة 1999 تحت المادة 138
ان القاعدة الواردة في المادة (138) من قانون العمل التي توجب عدم سماع اي دعوى للمطالبة بأية حقوق رتبها قانون العمل مهما كان مصدرها او منشؤها بعد مرور سنتين على نشوء سبب المطالبة بتلك الحقوق ما لم يقر المدين بالحق المدعى به عليه فان الدعوى المستندة ال

قرار قضائي رقم 216 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 138 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1998 قرار قضائي رقم 2379 لسنة 1998 تحت المادة 138
حددت المادة 138 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 طبيعة المقاضاة بين العامل ورب العمل والمدة التي لا تسمع بها دعوى المطالبة بالحقوق العمالية ومن ضمنها المطالبة ببدل الفصل التعسفي باعتبارها جزءا من الحقوق العمالية التي ضمنها القانون ل

قرار قضائي رقم 2379 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 138 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1998 قرار قضائي رقم 1 لسنة 1998 تحت المادة 138
حدد قانون العمل المواضيع التي تستحق عنها الاجور والمواضيع الاخرى التي لم يسم بدلها اجورا كما انه سمى كافة المطالبات العمالية باسم الحقوق العمالية وجعل هذا المصطلح اصلا ومصطلح الاجور فرعا وذلك وفقا للمادة 138/ب من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وبذلك فا

قرار قضائي رقم 1 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 138 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1997 قرار قضائي رقم 2113 لسنة 1997 تحت المادة 138
1- يستفاد من نص المادتين 25 ، 138/ب من قانون العمل بأن مدة التقادم التي تمنع سماع دعوى العامل ضد رب العمل للمطالبة بأي حق من الحقوق التي يرتبها قانون العمل سنتان بيدأ سريانهما من تاريخ نشوء سبب المطالبة بذلك الحق وعليه فلا يصح القول بأن دعوى العامل

قرار قضائي رقم 2113 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 138 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية