التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · تنظيم العمل والاجازات

المادة 60من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4113، ص 1173
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4113ص 117316 نيسان 1996

أ- يكون يوم الجمعة من كل أسبوع يوم العطلة الأسبوعية للعامل الا إذا اقتضت طبيعة العمل غير ذلك. ب- يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل جمع أيام عطلته الأسبوعية والحصول عليها خلال مدة لا تزيد على شهر. ج- يكون يوم العطلة الأسبوعية للعامل بأجر كامل ، إلا إذا كان يعمل على أساس يومي أو أسبوعي فيستحق في كلتا الحالتين أجر يوم العطلة الأسبوعية إذا عمل ستة أيام متصلة قبل اليوم المحدد للعطلة ، ويستحق من ذلك الأجر بنسبة الأيام التي عمل فيها خلال الأسبوع إذا كانت ثلاثة أيام أو أكثر.

الإحالة

المادة 60 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4113، ص 1173)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 60 ساري

من قانون العمل 8/1996

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1996 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
199620002005201020152020اليوم
2005
2005بعد 9 سنوات من صدوره

المادة 60: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 3178 لسنة 2005، تحت المادة 60

المبادئ القضائية 6

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2005 قرار قضائي رقم 3178 لسنة 2005 تحت المادة 60
. لا تعني العطل الرسمية (العطلة الأسبوعية) لأن نص المادة (60) من قانون العمل قد أورد بالفقرة (أ) يكون يوم الجمعة من كل أسبوع يوم العطلة الأسبوعية للعامل إلا إذا اقتضت طبيعة العمل غير ذلك . كما أن المادة (59/ب) من قانون العمل قد نصت إذا اشتغل العامل

قرار قضائي رقم 3178 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 60 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

2004 قرار قضائي رقم 3178 لسنة 2004 تحت المادة 60
0

قرار قضائي رقم 3178 لسنة 2004 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 60 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1999 قرار قضائي رقم 1235 لسنة 1999 تحت المادة 60
1- عدم محافظه العامل على الادوات المسلمة اليه لا يحرمه من حقوقه العمالية ، وان كان ذلك لا يحرم رب العمل من المطالبة بما لحقه من ضرر وفق أحكام القانون . 2- ترك العامل العمل بدون اشعار لا يحرمه من المطالبة بحقوقه . 3-السند القانوني للمطالبة ببدل الاجا

قرار قضائي رقم 1235 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 60 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1999 قرار قضائي رقم 669 لسنة 1999 تحت المادة 60
1- تختص سلطة الاجور في النظر بالدعوى المقامة للمطالبة بالاجور ان اقيمت ضمن فترة الشهور الستة التي تلي فصل العامل من العمل . 2- منعت المادة (58) من قانون العمل المطالبة ببدل ساعات العمل الاضافية لمن يتولى الاشراف او الادارة في اي مؤسسة . 3- ان ما او

قرار قضائي رقم 669 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 60 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1998 قرار قضائي رقم 2034 لسنة 1998 تحت المادة 60
1- استقر الاجتهاد على ان الحقوق العمالية التي تترتب للعامل في ذمة صاحب العمل بعد انتهاء عقد العمل تعتبر دينا للعامل في ذمة صاحب العمل فاذا لم يقم بدفعها بعد مطالبته بذلك يحكم عليه بالفائدة اعتبارا من تاريخ المطالبة بها في لائحة الدعوى وعليه وحي

قرار قضائي رقم 2034 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 60 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1998 قرار قضائي رقم 2043 لسنة 1998 تحت المادة 60
1- استقر الاجتهاد على ان الحقوق العمالية التي تترتب للعامل في ذمة صاحب العمل بعد انتهاء عقد العمل تعتبر دينا للعامل في ذمة صاحب العمل فاذا لم يقم بدفعها بعد مطالبته بذلك يحكم عليه بالفائدة اعتبارا من تاريخ المطالبة بها في لائحة الدعوى وعليه

قرار قضائي رقم 2043 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 60 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية