التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · تنظيم العمل والاجازات

المادة 63من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4113، ص 1173
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4113ص 117316 نيسان 1996

إذا انتهت خدمة العامل لأي سبب من الأسباب قبل ان يستعمل اجازته السنوية فيحق له تقاضي الأجر عن الأيام التي لم يستعملها من تلك الاجازة.

الإحالة

المادة 63 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4113، ص 1173)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 63 ساري

من قانون العمل 8/1996

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1996 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
199620002005201020152020اليوم
2023
2023بعد 27 سنة من صدوره

المادة 63: مبدآن قضائيان

  • مثل: قرار قضائي رقم 17680 لسنة 2023، تحت المادة 63

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2023 الحكم رقم 17680 لسنة 2023 صلح حقوق عمان تحت المادة 63 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 17680 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 63 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

2023 الحكم رقم 26973 لسنة 2023 صلح حقوق عمان تحت المادة 63 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 26973 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 63 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية