الجريدة الرسميةالعدد 4113ص 117316 نيسان 1996
مع مراعاة ما ورد في اي قانون او تشريع آخر لا يحق للمصاب او للمستحق عنه مطالبة صاحب العمل بأي تعويضات غير واردة
في هذا القانون وذلك فيما يتعلق باصابات العمل الا اذا كانت الاصابة ناشئة عن خطأ صاحب العمل.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4113ص 117316 نيسان 1996
الإحالة
المادة 89 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4113، ص 1173)
من قانون العمل 8/1996
ما مسّ هذه المادة من 1996 إلى اليوم.
المادة 89: مبدأ قضائي واحد
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
قرار قضائي رقم 2167 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 89 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)
قرار قضائي رقم 1763 لسنة 2007 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 89 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.