الجريدة الرسميةالعدد 1449ص 9311 كانون الثاني 1959
الفصل الثاني
الشروع في الدعوى
أ- تقدم لائحة الدعوى إلى القاضي لتحويلها إلى قلم المحكمة لتسجيلها .
ب- يجب ان تتضمن لائحة الدعوى اسم المدعي والمدعى عليه وشهرتهما ومحل إقامتهما والادعاء والطلبات والبينات التي يستند إليها .
ج- تنشأ مكاتب تسمى (مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري) في المحاكم الشرعية التي يرى قاضي القضاة إنشاء هذه المكاتب فيها تهدف إلى نشر مفهوم الإصلاح وترسيخه وحل النزاعات الأسرية بطريق الوساطة أو التوفيق.
د- تحدد جميع الأمور المتعلقة بعمل المكاتب المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية بما في ذلك مراعاة السرية في إجراءات عمل المكاتب .
هـ- على القاضي تحويل طلبات تسجيل الطلاق والدعاوى التي تقبل الوساطة الأسرية إلى مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري .
المادة (11مكرر):-
على الرغم مما ورد في هذا القانون وفي أي تشريع آخر:-
أ- يجوز تقديم الدعاوى والطلبات والطعون وتسجيلها وقيدها ودفع الرسوم وتقديم اللوائح وتقارير الخبرة والتحكيم والبينات الخطية وسائر الأوراق القضائية وإجراء التبليغات والمخاطبات والإنابات والمحاكمات بما في ذلك تحليف الأيمان وسماع الشهود والخبراء دون المساس بحق المناقشة بالوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة.
ب- يجوز للمحكمة استخدام الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة في سماع الإقرارات وأقوال ذوي العلاقة وإجراء وتوثيق العقود والاتفاقيات والتصرفات.
ج- يجوز للنيابة العامة الشرعية استخدام الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة في جميع أعمالها بما في ذلك تلقي الطلبات والبلاغات وإجراء التحقيقات.
د- يجوز لمكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري استخدام الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة في جميع أعمالها بما في ذلك إجراء التبليغات وعقد جلسات الإصلاح والإرشاد وتنظيم الاتفاقيات.
هـ - تطبق الاحكام الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على الدعاوى والإجراءات لدى محاكم التنفيذ.
و- يكون للنسخ المستخرجة من البيانات والمعلومات والوثائق مما تم حفظه إلكترونيا لدى دائرة قاضي القضاة او المحاكم بعد ختمها بالخاتم الرسمي وتوقيعها من الجهة المختصة حجية السند الأصلي.
ز- تحدد احكام وشروط وإجراءات استعمال الوسائل الالكترونية والتقنيات الحديثة وتخزين البيانات والمعلومات والوثائق بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .