التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع عشر · في الحجز الاحتياطي

المادة 122من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1449، ص 931
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1449ص 9311 كانون الثاني 1959

تستثنى الاموال التالية من الحجز: 1- الالبسة الضرورية للمدين وعياله والاسرة والفرش الضرورية لهم. 2- بيت السكن الضروري للمدين. 3- اواني الطبخ وادوات الاكل الضرورية للمدين وعياله. 4- الكتب والادوات والالآت والاوعية والامتعة اللازمة لمهنة المدين او لحرفته او تجارته. 5- مقدار المؤونة اللازمة للمدين وعائلته مدة لا تتعدى موسم البيدر ومقدار البذور التي تكفي لبذر الارض التي اعتاد زراعتها اذا كان مزارعاً. 6- الحيوانات اللازمة لزراعته ومعيشته اذا كان مزارعاً. 7- علف الحيوانات المستثناة من الحجز يكفيها مدة لا تتعدى موسم البيدر. 8- اللباس الرسمي لمأموري الحكومة. 9- الاثواب والحلل والادوات التي تستعمل خلال اقامة الصلاة. 10-الحصة المستحقة للحكومة من الحاصلات سواء اكانت مقطوفة ام لم تكن. 11-الاموال والاشياء الاميرية او المختصة بالبلدية سواء أكانت منقولة ام غير منقولة. 12-حق المطالبة بالتعويضات. 13-النفقة. 14-رواتب الموظفين الا اذا كان طلب الحجز من اجل النفقة.

الإحالة

المادة 122 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1449، ص 931)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية