التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث والعشرون · الطعن أمام المحكمة العليا الشرعية

المادة 162من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1449، ص 931
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1449ص 9311 كانون الثاني 1959

أ- تنظر المحكمة العليا الشرعية في محضر الدعوى واللوائح التي قدمها الفرقاء وسائر أوراق الدعوى تدقيقاً إلا اذا قررت من تلقاء نفسها أو بناء على طلب احد الفرقاء النظر فيها مرافعة ووافقت على ذلك . ب- اذا قررت المحكمة النظر في الدعوى مرافعة تعين موعداً للمحاكمة وتدعو الفرقاء للحضور فيه.

الإحالة

المادة 162 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1449، ص 931)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية