التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس عشر · الاحكام والقرارات

المادة 102من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1449، ص 931
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1449ص 9311 كانون الثاني 1959

أ- يعتبر الحكم وجاهياً اذا صدر بمواجهة الطرفين وغيابياً بالصورة الوجاهية اذا حضر المدعى عليه جلسة أو اكثر من جلسات المحاكمة وتخلف بعد ذلك عن الحضور وفيما عدا ذلك يكون الحكم غيابياً . ب- اذا صدر الحكم غيابياً بالصورة الوجاهية أو غيابياً فيجب تبليغ إعلام الحكم إلى المدعى عليه وتبدأ مدة الطعن من اليوم التالي لتاريخ التبليغ .

الإحالة

المادة 102 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1449، ص 931)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية