التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن عشر · اعتراض الغير

المادة 116من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1449، ص 931
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1449ص 9311 كانون الثاني 1959

يقسم اعتراض الغير الى اصلي وطاريء : 1-الاعتراض الاصلي يقدم الى المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض عليه بلائحة تتضمن بيان الاسباب التي يستند اليها المعترض في جرح الحكم وابطاله وتبليغ نسخة من هذه اللائحة الى المعترض عليه ويجري تبادل اللوائح بين الطرفين وفقا لاحكام هذا القانون. 2- الاعتراض الطارىء يكون على حكم سابق ابرزه أحد الخصمين اثناء النظر بالدعوى القائمة يثبت به مدعاه ولا حاجة الى اقامة دعوى مستقلة للاعتراض الطارىء بل يكتفي ان يعترض على الحكم حين ابرازه بلائحة تتضمن الاسباب التي يستند اليها في ابطال الحكم المعترض عليه فاذا ظهر ان هذا الحكم اصدرته المحكمة التي تنظر الدعوى او محكمة اخرى من درجتها تنظر دعوى الاعتراض مع الدعوى الاصلية وتفصلان بقرار واحد واذا ظهر انه صادر من محكمة أعلى تفهم المحكمة المعترض ان عليه مراجعة تلك المحكمة للاعتراض على الحكم وتستمر هي في رؤية الدعوى الاصلية الى ان يرد لها من المحكمة الأعلى درجة ما يشعر بتأخيرها الى نهاية دعوى اعتراض الغير .

الإحالة

المادة 116 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1449، ص 931)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية