التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العشرون · رد القضاة

المادة 127من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1449، ص 931
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1449ص 9311 كانون الثاني 1959

إذا كان القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى أو قام به سبب من أسباب الرد المنصوص عليها في المادتين (125) و (126) من هذا القانون فعليه ان يمتنع عن حضور جلسات الدعوى وان لم يطلب احد الخصوم رده وينظم محضراً خاصاً يبين فيه أسباب التنحي يحفظ في ملف الدعوى وان يتقدم بطلب تنح عن نظر الدعوى إلى رئيس محكمة الاستئناف ان كان عضواً فيها أو كان قاضياً ابتدائياً في محكمة تقع ضمن دائرة اختصاصها أو إلى رئيس المحكمة العليا الشرعية إذا كان قاضياً فيها أو رئيس محكمة استئناف .

الإحالة

المادة 127 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1449، ص 931)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية