التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العشرون · رد القضاة

المادة 130من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1449، ص 931
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1449ص 9311 كانون الثاني 1959

أ- لا يقبل طلب الرد اذا لم يقدم قبل الدخول في الدعوى ان كان المتقدم به المدعي وقبل الدخول في المحاكمة ان كان المتقدم به المدعى عليه، ما لم يكن سبب الرد ناشئاً عن حادث طرأ بعد الدخول في الدعوى أو المحاكمة ، فيشترط في هذه الحالة ولقبول طلب الرد ان يقدم في أول جلسة تلي هذا الحادث ولطالب الرد ان يسحب طلبه في أي وقت قبل الدخول في موضوع طلب الرد من المحكمة المختصة، وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بمصادرة نصف مقدار التأمين المقرر في الفقرة (أ) من المادة (129) من هذا القانون . ب- لا يقبل رد عدد من قضاة المحكمة العليا الشرعية بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في طلب الرد . ج- يجوز لطالب الرد الطعن أمام المحكمة العليا الشرعية بالحكم برد طلبه اذا كان صادراً عن محكمة استئناف . د- يجوز للمحكمة العليا الشرعية أن تقرر نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى مماثلة لها لأسباب تتعلق بالأمن العام بناء على طلب من النائب العام على انه يحق للمحكمة استدعاء طالب النقل للتحقق من موجبات طلب النقل بحضور الطرفين .

الإحالة

المادة 130 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1449، ص 931)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية