التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني والعشرون · الاستئناف

المادة 145من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1449، ص 931
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1449ص 9311 كانون الثاني 1959

أ- إذا نظرت محكمة الاستئناف الطعن مرافعة فلا يحق للفرقاء أن يقدموا بينات إضافية كان بإمكانهم تقديمها إلى المحكمة الابتدائية إلا في الحالتين التاليتين:- 1- إذا كانت المحكمة الابتدائية قد رفضت قبول بينة كان من الواجب قبولها . 2- إذا رأت محكمة الاستئناف أن من اللازم إبراز مستند أو إحضار شاهد لسماع شهادته لتتمكن من الفصل في الدعوى فيجوز لها ان تسمح بإبراز مثل هذا المستند لتدقيقه أو إحضار ذلك الشاهد لسماع شهادته. ب- لا تبحث محكمة الاستئناف عند نظر الطعون تدقيقا أي أمور واقعية لم تكن موضوع بحث في القضية المستأنفة . ج- لا يسمح للمستأنف ان يقدم في أثناء المرافعة أسبابا لم يذكرها في اللائحة ما لم تسمح له المحكمة بذلك بناء على مسوغات كافية غير أن المحكمة لا تتقيد عند الفصل في الاستئناف بالأسباب المبينة في لائحة الاستئناف أو الأسباب الأخرى التي تبسط بإذن المحكمة بمقتضى هذه المادة . د- في جميع الحالات التي تأذن فيها محكمة الاستئناف بتقديم بينات إضافية يترتب عليها أن تسجل في الضبط السبب الذي دعاها لذلك ويتوجب عليها في هذه الحالة أن تسمع البينة بكامل هيئتها.

الإحالة

المادة 145 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1449، ص 931)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية