التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث والعشرون · اعادة المحاكمة

المادة 153من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1449، ص 931
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1449ص 9311 كانون الثاني 1959

الفصل الثالث والعشرون اعادة المحاكمة يجوز لاحد الخصمين أو من يقوم مقامه ان يطلب اعادة المحاكمة في الاحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية والاحكام التي تصدر من المحاكم البدائية و لا يقبل فيها الاعتراض وذلك في الاحوال الآتية: 1- أن تصدر المحكمة البدائية أو الاستئنافية حكماً في احدى القضايا مخالفاً لحكم أصدرته سابقا مع أن ذات وصفة الطرفين اللذين صدر بينهما الحكم لم تتغيرا والدعوى ذات الدعوى السابقة ولم تظهر بعد صدور الحكم الاول مادة يمكن ان تكون سبباً لصدور حكم آخر مخالف. 2- ظهور حيلة كان ادخلها خصم طالب الاعادة بعد الحكم بتزوير الاوراق والمستندات التي اتخذت اساساً للحكم. أو يثبت تزويرها حكماً وذلك قبل استدعاء طلب اعادة المحاكمة. 3- ان يبرز للمحكمة بعد الحكم اوراق ومستندات تصلح لان تكون اساساً للحكم كان الخصم قد كتمها أو حمل على كتمها. 4- اذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه. 5- اذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه بعضا0 6- اذا صدر الحكم على شخص طبيعي او اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى. 7- اذا كان الحكم قد بني على أي شهادة قضي بعد الحكم انها كاذبة0

الإحالة

المادة 153 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1449، ص 931)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية