التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث والعشرون · الطعن أمام المحكمة العليا الشرعية

المادة 160من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1449، ص 931
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1449ص 9311 كانون الثاني 1959

أ– تقدم لائحة الطعن مطبوعة إلى محكمة الاستئناف الشرعية التي أصدرت الحكم وبعد استيفاء الرسم المقرر وتبليغ اللائحة إلى المطعون ضده ترفع القضية والأوراق المتعلقة بها إلى المحكمة العليا الشرعية على ان تتضمن اللائحة ما يلي :- 1– اسم الطاعن ووكيله وعنوانه للتبليغ. 2– اسم المطعون ضده ووكيله وعنوانه للتبليغ. 3– اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها. 4– تاريخ تبليغ الحكم إلى الطاعن اذا لم يكن الحكم وجاهياً. 5– أسباب الطعن واضحة وفي بنود مستقلة ومرقمة، وعلى الطاعن أن يبين طلباته، وله ان يرفق بلائحته مذكرة توضيحية حول أسباب الطعن. ب– ترفق لائحة الطعن بنسخ إضافية بعدد المطعون ضدهم. ج– يبلغ المطعون ضده بنسخة من لائحة الطعن مرفقة بصورة الحكم المطعون فيه، وله ان يقدم لائحة جوابية خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه، وله ان يرفق بها مذكرة توضيحية مطبوعة.

الإحالة

المادة 160 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1449، ص 931)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية