الجريدة الرسميةالعدد 1449ص 9311 كانون الثاني 1959
أ- اذا كان في الحكم والإجراءات المتخذة في الدعوى مخالفة صريحة للشرع الحنيف أو لحق من حقوق الله تعالى أو للقانون أو كان في إجراءات المحاكمة مخالفة تتعلق بواجبات المحكمة فعلى المحكمة العليا الشرعية ان تقرر نقضه ولو لم يأت الطاعن والمطعون ضده في اللوائح المقدمة منهما على ذكر المخالفة المذكورة .
ب- اذا كانت المخالفة تتعلق بحقوق الخصوم فلا تكون سبباً للنقض إلا اذا اعترض عليها في المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وأهمل الاعتراض في أي منها ثم اتى أحد الفريقين على ذكره في لائحة الطعن وكان من شأنها ان تغير وجه الحكم.
ج- اذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفته قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة في نظر الدعوى .