التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس والعشرون · النيابة العامة الشرعية

المادة 173من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1449، ص 931
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1449ص 9311 كانون الثاني 1959

أ- للمدعي العام الشرعي عند إقامته دعوى الإلزام بالحضانة أو الضم عند التعيّن ان يطلب من المحكمة قراراً معجل التنفيذ بحضانة أو ضم القاصر إلى المدعى عليه. ب-1- للمدعي العام الشرعي عند وجود خطر يخشى منه على المحضون أو في حال تعذر تسليمه لحاضنه او لمن تعين عليه ضمه اليه لأي سبب من الأسباب ان يصدر قرار بضم القاصر الى ثقة او إلى جهة رسمية مختصة لايوائه ورعايته وبما يحفظ القاصر ويحقق مصلحته. 2- على المدعي العام الشرعي ان يتقدم الى المحكمة بدعوى ضم خلال خمسة أيام من تاريخ اصدار قراره المنصوص عليه في البند(1) من هذه الفقرة، وتنظر المحكمة في القرار الصادر عن المدعي العام الشرعي.

الإحالة

المادة 173 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1449، ص 931)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية