التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس والعشرون · النيابة العامة الشرعية

المادة 178من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1449، ص 931
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1449ص 9311 كانون الثاني 1959

في جميع الدعاوى التي تكون فيها النيابة العامة الشرعية طرفاً منضماً لا يجوز للخصوم بعد تقديم النيابة العامة أقوالها وطلباتها ان يطلبوا الكلام ولا ان يقدموا مذكرات جديدة ، على انه يجوز لهم ان يقدموا للمحكمة بياناً كتابياً لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة العامة ويجوز للمحكمة بالأحوال الاستثنائية التي ترى فيها قبول مستندات جديدة أو مذكرات تكميلية ان تأذن بتكميلها وفي إعادة المرافعة وتكون النيابة العامة الشرعية آخر المترافعين .

الإحالة

المادة 178 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1449، ص 931)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية