التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · الوظيفة والصلاحية

المادة 2من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1449، ص 931
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1449ص 9311 كانون الثاني 1959

الفصل الاول الوظيفة والصلاحية تنظر المحاكم الشرعية وتفصل في المواد التالية:- 1- الوقف وانشاؤه من قبل المسلمين وشروطه والتولية عليه واستبداله وما له علاقة بادارته الداخلية وتحويله المسقفات والمستغلات الوقفية للاجارتين وربطها بالمقاطعة. 2- الدعاوى المتعلقة بالنزاع بين وقفين أو بصحة الوقف وما يترتب عليه من حقوق أسست بعرف خاص أما اذا ادعى أحدالطرفين بملكية العقار المتنازع فيه مع وجود كتاب وقف أو حكم بالوقف أو كان العقار من الاوقاف المشهورة شهرة شائعة عند اهل القرية أو المحلة وابرز مدعي الملكية في جميع هذه الحالات اوراقاً ومستندات تعزز ادعاءه فعلى المحكمة ان تؤجل السير في الدعوى وتكلفه مراجعة المحكمة ذات الصلاحية خلال مدة معقولة ، فاذا ابرز ما يدل على اقامة الدعوى لدى تلك المحكمة تقرر المحكمة الشرعية وقف السير في الدعوى التي امامها الى ان تبت المحكمة في شأن ملكية العقار والا سارت في الدعوى واكملتها. 3- مداينات أموال الايتام والاوقاف المربوطة بحجج شرعية. 4- الولاية والوصاية والوراثة. 5- الحجر وفكه واثبات الرشد. 6- نصب القيم والوصي وعزلهما. 7- المفقود. 8- المناكحات والمفارقات والمهر والجهاز وما يدفع على حساب المهر والنفقة والنسب والحضانة. 9- كل ما يحدث بين الزوجين ويكون مصدره عقد الزواج. 10-تحرير التركات الواجب تحريرها والفصل في الادعاء بملكية اعيانها والحكم في دعاوى الديون التي عليها ، الا ما كان منها متعلقا بمال غير منقول او ناشئاً عن معاملة ربوية وتصفيتها وتقسيمها بين الورثة وتعيين حصص الوارثين الشرعية والانتقالية. 11- طلبات الدية والارش اذا كان الفريقان مسلمين وكذلك اذا كان احدهما غيرمسلم ورضيا أن يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية. 12-التخارج من التركة كلها او بعضها في الاموال المنقولة وغير المنقولة. 13-الهبة في مرض الموت. 14-الاذن للولي والوصي والمتولي والقيم ومحاسبتهم والحكم بنتائج هذه المحاسبة. 15-الدعاوى المتعلقة بالاوقاف الاسلامية المسجلة لدى المحاكم الشرعية اذا كان الواقف غير مسلم واتفق الفرقاء على ذلك. 16-كل ما يتعلق بالاحوال الشخصية بين المسلمين. 17-كل عقد زواج سجل لدى المحاكم الشرعية او احد مأذونيها وما ينشأ عنه. 18- الوصية واثباتها. 19- تنظيم الوكالات المتعلقة باعمال المحاكم الشرعية.

الإحالة

المادة 2 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1449، ص 931)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية