التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في التبليغ

المادة 23من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1449، ص 931
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1449ص 9311 كانون الثاني 1959

1- اذا اقتنعت المحكمة بانه لا سبيل لاجراء التبليغ وفق الاصول المتقدمة لاي سبب من الاسباب يجوز لها ان تأمر باجراء التبليغ على الوجه التالي:- أ- بتعليق نسخة من الورقة القضائية على موضع بارز من دار المحكمة ونسخة اخرى على جانب ظاهر للعيان من البيت المعروف انه آخر بيت كان يقيم فيه المراد تبليغه او المحل الذي كان يتعاطى فيه عمله ان كان له بيت او محل كهذا او. ب- بنشر اعلان في الصحف المحلية اليومية. 2- اذا اصدرت المحكمة قرارا باتباع طريقة التبليغ المنصوص عليها في الفقرة (1 ) من هذه المادة فعلى المحكمة ان تعين في قرارها موعد حضور الشخص المراد تبليغه امام المحكمة وتقديم دفاعه اذا دعت الحاجة الى ذلك وحسب مقتضى الحال. 3- اذا كان الشخص المراد تبليغه مقيما في المملكة فيجرى تبليغه وفق احكام التبليغ في المواد (18 و 19و 20 و 21 و22 ) والفقرتين (1و2) من هذه المادة من هذا القانون اما اذا كان مقيما خارج المملكة واقتنعت المحكمة بتعذر تبليغه عن طريق الجهات الرسمية المختصة فيجوز لها ان تبلغه عن طريق النشر في احد الصحف المحلية.

الإحالة

المادة 23 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1449، ص 931)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية