التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · البينات

المادة 72من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1449، ص 931
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1449ص 9311 كانون الثاني 1959

1- اذا كان الشخص الذي وجهت اليه اليمين بطلب الخصم او من قبل المحكمة يقيم ضمن دائرة قضاء القاضي ولكنه تخلف عن حضور المحاكمة يكتب اليه القاضي مبينا ان اليمين قد توجهت اليه ويذكر له صورتها وانه اذا لم يجب الدعوة لحلفها يعتبر ناكلا. 2- اذا كان الشخص الذي وجهت اليه اليمين يقيم خارج منطقة القاضي الذي يرى الدعوى فللقاضي ان ينيب في تحليفه قاضي المحل الذي يقيم فيه بكتاب يتضمن صورة اليمين واسم الشخص الذين يوكله طالب التحليف وقت اداء اليمين وذلك في الاحوال التي يشترط فيها التحليف بحضور الخصم وللقاضي المناب ان ينظم الضبط متضمناً اداء اليمين او النكول عنه وبعد ختمه وتوقيعه يرسله الى القاضي المنيب. 3- اذا كان الشخص مجهول محل الاقامة يجري تبليغه كما جاء في الفقرة الاولى من هذه المادة بالطريقة الممكنة وفقاً لاحكام هذا القانون وفي جميع الاحوال المذكورة اذا لم يحضر الشخص الذي وجهت اليه اليمين في اليوم المعين بعد تبليغه حسب الاصول ولم تر المحكمة ان تخلفه ناشيء عن عذر مشروع او لم يخبرالمحكمة بمعذرته يعد ناكلا وتعطي المحكمة الحكم الملائم بعد تحليف المدعي. 4- للقاضي ان ينيب الكاتب العدل في سفارة المملكة أو قنصليتها في تحليف من وجهت إليه اليمين وذلك وفق أحكام الفقرة (2) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 72 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1449، ص 931)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية