التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · البينات الكتابية

المادة 75من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1449، ص 931
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1449ص 9311 كانون الثاني 1959

الفصل الحادي عشر البينات الكتابية أ-1- المستندات الرسمية هي التي ينظمها موظفون رسميون يكون من اختصاصهم تنظيمها كوثيقة الزواج وشهادة الميلاد وسندات التسجيل والوثائق التي ينظمها الكاتب العدل أو من في حكمه وتعتبر هذه المستندات بينة قاطعة على ما نظمت لأجله و لا يقبل الطعن فيها إلا بالتزوير . 2- يعتبر مأذون توثيق الزواج موظفاً لمقاصد أحكام البند (1) من هذه الفقرة . ب- يجوز إثبات صحة تنظيم أي مستند أو عقد أو وكالة أو صك كتابي منظم أو موقع خارج المملكة بإحدى الطرق التالية :- 1- إقرار الفريقين المتعاقدين أمام المحكمة . 2- تصديقه من السلطات المختصة في الدولة التي نظم أو وقع فيها ومن سفارة المملكة أو قنصليتها في تلك الدولة إن وجدت . 3- إقرار الفريقين المتعاقدين أمام الكاتب العدل أو من يقوم مقامه في احدى سفارات المملكة أو قنصلياتها .

الإحالة

المادة 75 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1449، ص 931)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية