التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · البينات الكتابية

المادة 80من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1449، ص 931
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1449ص 9311 كانون الثاني 1959

يجتمع الخبراء في الزمان والمكان المعينين من القاضي ويباشرون العمل تحت اشرافه او اشراف نائبه وبحضور الطرفين على الوجه الآتي: 1- اذا اتفق الطرفان على الاوراق التي ستتخذ أساساً ومقياساً للتطبيق عمل باتفاقهما والا فتعتبر الاوراق التالية صالحة للتطبيق والمضاهاة. أ- التي وقع عليها المنكر بامضائه او خاتمه امام احدى المحاكم او الكاتب العدل او دائرة التسجيل. ب- التي وقع عليها خارج الدوائر الحكومية المختصة واعترف بهذا التوقيع امام احدى المحاكم او الكاتب العدل او الدائرة الحكومية المختصة. جـ- الاوراق الرسمية التي كتبها ووقعها وهو في الوظيفة. د- المستندات العرفية التي يعترف المنكر بحضور القاضي والخبراء ان التوقيع او الخاتم الموضوع عليها هو توقيعه او خاتمه. 2- الخاتم أو التوقيع الموقع بها سند عرفي ينكره المدعي لا يجوز اعتباره اساسا صالحا للتطبيق وان حكمت احدى المحاكم في دعوى سابقة بناء على تقرير الخبراء انه خاتمه او توقيعه.

الإحالة

المادة 80 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1449، ص 931)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية