التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · البينات الكتابية

المادة 84من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1449، ص 931
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1449ص 9311 كانون الثاني 1959

أ- لطرفي الدعوى ان يتفقا على انتخاب المحكمين وأهل الخبرة في الأمور التي تحتاج إلى خبرة كتعيين مقدار النفقة والأجور ونحوها فان لم يتفقا أو كان المدعى عليه غائباً تعين المحكمة خبيرين ويؤخذ برأيهما اذا اتفقا وحال اختلافهما تضم إليهما ثالثاً وعندها يؤخذ برأي الأكثرية . ب- على المحكمة ان تبين في قرارها الأسباب الداعية لإجراء الكشف والخبرة والتحكيم والغاية من ذلك مع تحديد مهمة الخبير او المحكم ومقدار النفقات وتعيين الطرف المكلف بدفعها . ج- اذا تم انتخاب الخبراء او المحكمين من الخصوم وغاب المدعى عليه بعد انتخابهم فللمحكمة الاستماع لخبرتهم و لها الأخذ بها . د- تحلف المحكمة الخبير اليمين التالية :- ( اقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بصدق وأمانة ). هـ - مع مراعاة قانون الأحوال الشخصية، تنظم شؤون الخبرة والتحكيم لدى المحاكم الشرعية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 84 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1449، ص 931)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية