نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التصديق على اتفاقية قرض بين المملكة الأردنية الهاشمية وكنـــدا رقم 16 لسنة 2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 5862، ص 2502
- نُشر
- 31 أيار 2023
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 19 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون التصديق على اتفاقية قرض بين المملكة الأردنية الهاشمية وكنـــدا رقم 16 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5862، ص 2502)
حياة القانون
قانون التصديق على اتفاقية قرض بين المملكة الأردنية الهاشمية وكنـــدا ساري
رقم 16 لسنة 2023 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5862، ص 2502، نُشر في 31 أيار 2023
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
المادة 3
اسأل مساعدك عن قانون التصديق على اتفاقية قرض بين المملكة الأردنية الهاشمية وكنـــدا.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.