التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون التصديق على اتفاقية قرض بين المملكة الأردنية الهاشمية وكنـــدا رقم 16 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5862، ص 2502
نُشر
31 أيار 2023
المواد
3
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون التصديق على اتفاقية قرض بين المملكة الأردنية الهاشمية وكنـــدا رقم 16 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5862، ص 2502)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون التصديق على اتفاقية قرض بين المملكة الأردنية الهاشمية وكنـــدا ساري

رقم 16 لسنة 2023 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5862، ص 2502، نُشر في 31 أيار 2023

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

اتفاقية قرض بين المملكة الأردنية الهاشمية وكنـــدا لسنة 20232023
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون التصديق على اتفاقية قرض بين المملكة الأردنية الهاشمية وكندا لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعتبر اتفاقية قرض بين المملكة الأردنية الهاشمية وكندا الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة للغايات المتوخاة منها جميعها.

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. نسخة الاتفاقية

اسأل مساعدك عن قانون التصديق على اتفاقية قرض بين المملكة الأردنية الهاشمية وكنـــدا.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية