الجريدة الرسميةالعدد 5874ص 357912 أيلول 2023
يعاقب كل من دعا أو روج لمسابقة أو أنشأ أو أدار موقعا الكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع الكتروني أو منصة تواصل اجتماعي أو أدار محفظة الكترونية بهدف تلقي أو جمع أموال من الجمهور بقصد استثمارها أو ادارتها أو توظيفها أو تنميتها
دون ترخيص من الجهات ذات الاختصاص في الأحوال التي تتطلب ذلك، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار وتحكم المحكمة برد تلك الأموال.